قلت (6): الظاهر أن وجه الاسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين
____________________
مما يقتضي البقاء والدوام.
(1) أي: إذا كان اقتضاء البقاء محرزا في المستصحب.
(2) الضمير للشأن، وضمير (معه) راجع إلى اقتضاء البقاء في المتيقن.
(3) أي: كما إذا لم يكن من شأن المتيقن البقاء والاستمرار، و (انتقاض) اسم (يكن) والتعبير بالنقض كما في الصحيحة أولى من التعبير بالانتقاض.
(4) استدراك على قوله: (وان لم يكن) وضمير (أنه) للشأن، وضمير (إليه) راجع إلى اليقين، يعني: أن مصحح الاستعمال المجازي في اسناد النقض إلى اليقين انما يوجد في خصوص مورد إحراز المقتضي والشك في الرافع.
(5) أي: مع اقتضاء المتيقن للبقاء، وضمير (كأنه) راجع إلى اليقين.
(6) هذا جواب الاشكال، وقد ذكره في حاشية الرسائل بعد بيان الدليل المتقدم بما لفظه: (لكنك عرفت أن الظاهر أن وجه إطلاق النقض واسناده إلى اليقين في مورد الاستصحاب انما هو بملاحظة اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاتا وعدم ملاحظة تعددهما زمانا) و محصله: أن الاشكال المتقدم مبني على دخل الزمان في متعلقي اليقين والشك، ضرورة مغايرة المقيد بالزمان الأول للمقيد بالزمان الثاني، فان عدالة زيد يوم الجمعة التي هي مورد اليقين تغاير عدالته في يوم السبت التي هي مورد الشك، ومن المعلوم أن الشك في عدالته يوم السبت لا يوجب زوال اليقين بعدالته يوم الجمعة حتى يصح اسناد النقض إليه، فلا بد من اعتبار مصحح للاسناد وهو ما تقدم من العناية والمسامحة.
(1) أي: إذا كان اقتضاء البقاء محرزا في المستصحب.
(2) الضمير للشأن، وضمير (معه) راجع إلى اقتضاء البقاء في المتيقن.
(3) أي: كما إذا لم يكن من شأن المتيقن البقاء والاستمرار، و (انتقاض) اسم (يكن) والتعبير بالنقض كما في الصحيحة أولى من التعبير بالانتقاض.
(4) استدراك على قوله: (وان لم يكن) وضمير (أنه) للشأن، وضمير (إليه) راجع إلى اليقين، يعني: أن مصحح الاستعمال المجازي في اسناد النقض إلى اليقين انما يوجد في خصوص مورد إحراز المقتضي والشك في الرافع.
(5) أي: مع اقتضاء المتيقن للبقاء، وضمير (كأنه) راجع إلى اليقين.
(6) هذا جواب الاشكال، وقد ذكره في حاشية الرسائل بعد بيان الدليل المتقدم بما لفظه: (لكنك عرفت أن الظاهر أن وجه إطلاق النقض واسناده إلى اليقين في مورد الاستصحاب انما هو بملاحظة اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاتا وعدم ملاحظة تعددهما زمانا) و محصله: أن الاشكال المتقدم مبني على دخل الزمان في متعلقي اليقين والشك، ضرورة مغايرة المقيد بالزمان الأول للمقيد بالزمان الثاني، فان عدالة زيد يوم الجمعة التي هي مورد اليقين تغاير عدالته في يوم السبت التي هي مورد الشك، ومن المعلوم أن الشك في عدالته يوم السبت لا يوجب زوال اليقين بعدالته يوم الجمعة حتى يصح اسناد النقض إليه، فلا بد من اعتبار مصحح للاسناد وهو ما تقدم من العناية والمسامحة.