____________________
أن اليقين في قولهم عليهم السلام: (لا تنقض اليقين) قد استعمل في المفهومي منه، فكيف يلاحظ مرآة للمتيقن؟ بل لا بد من إرادة الاستقلالي منه، فيتوجه حينئذ إشكال المنافاة مع اليقين بالوضوء الذي هو مورد الرواية، إذ لا ريب في إرادة الآلي من هذا اليقين.
وقد أجاب المصنف عنه بقوله: (وذلك لسراية) وقد عرفت توضيحه بقولنا:
(ولما كان وجود الطبيعي عين الافراد فلا بد. إلخ).
(1) أي: يؤخذ اليقين - في موضوع حكم الشارع بحرمة النقض - مثلا بلحاظ مرآتي ويكون تمام الموضوع ذات المتيقن، وحيث انه لم يستعمل هذا اليقين في أفراده التي يكون النظر إليها استقلاليا لكونها جز موضوع الحكم أو تمام الموضوع، كان النظر إلى هذا المفهوم الكلي أيضا آليا، لسراية أحكام المصاديق إلى الطبيعي.
(2) أي: عدم دخل اليقين في موضوع الحكم، لكون الموضوع ذات المتيقن.
(3) هذا عدل لقوله: (فيؤخذ) أي: ربما يؤخذ اليقين في موضوع يكون لليقين دخل في الموضوع، فتسري الاستقلالية من مصاديق ذلك اليقين إلى الكلي المأخوذ في لسان الدليل، لان اليقين المستعمل في الافراد بلحاظ استقلالي يستعمل في المفهوم الكلي أيضا بلحاظ استقلالي.
(4) إذا لم يكن للواقع المعلوم دخل في الحكم، بل كان تمام الموضوع هو اليقين.
(5) لعله إشارة إلى: أن مجرد سراية الالية من اليقين الخارجي إلى اليقين
وقد أجاب المصنف عنه بقوله: (وذلك لسراية) وقد عرفت توضيحه بقولنا:
(ولما كان وجود الطبيعي عين الافراد فلا بد. إلخ).
(1) أي: يؤخذ اليقين - في موضوع حكم الشارع بحرمة النقض - مثلا بلحاظ مرآتي ويكون تمام الموضوع ذات المتيقن، وحيث انه لم يستعمل هذا اليقين في أفراده التي يكون النظر إليها استقلاليا لكونها جز موضوع الحكم أو تمام الموضوع، كان النظر إلى هذا المفهوم الكلي أيضا آليا، لسراية أحكام المصاديق إلى الطبيعي.
(2) أي: عدم دخل اليقين في موضوع الحكم، لكون الموضوع ذات المتيقن.
(3) هذا عدل لقوله: (فيؤخذ) أي: ربما يؤخذ اليقين في موضوع يكون لليقين دخل في الموضوع، فتسري الاستقلالية من مصاديق ذلك اليقين إلى الكلي المأخوذ في لسان الدليل، لان اليقين المستعمل في الافراد بلحاظ استقلالي يستعمل في المفهوم الكلي أيضا بلحاظ استقلالي.
(4) إذا لم يكن للواقع المعلوم دخل في الحكم، بل كان تمام الموضوع هو اليقين.
(5) لعله إشارة إلى: أن مجرد سراية الالية من اليقين الخارجي إلى اليقين