منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٢٢
العملي غير متحقق في الشك في المقتضي، وذلك لان مفاد أخبار الباب وجوب إبقاء اليقين السابق عملا، وحيث إن اليقين مرآة للمتيقن فالمقصود إبقاء المتيقن بترتيب آثاره في زمان الشك بحيث لو خلي و طبعه لكان يبقى العمل على وفق اليقين ببقاء المتيقن، وهذا يتوقف على اقتضاء المتيقن للدوام في عمود الزمان ليتحقق الجري العملي على طبقه، فلو لم يكن له ذلك الاستعداد لم يصدق النقض، و انما هو الانتقاض، لفرض عدم اقتضائه للجري العملي كي يكون رفع اليد عنه نقضا لليقين بالشك. ولو لم يحرز قابليته للبقاء فلا أقل من الشك في صدق النقض على رفع اليد عنه، لدورانه بين النقض و الانتقاض، فلا يندرج في عموم قوله عليه السلام:
(لا تنقض اليقين بالشك) لامتناع التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية. مثلا يكون رفع اليد عن ترتيب آثار الزوجية على العقد الدائم لمجرد الشك في الطلاق أو الفسخ نقضا لليقين بالشك، بخلافه في العقد المنقطع بعد بلوغ الاجل فإنه من انتقاض المتيقن وهو الزوجية الموقتة.
وإذا تردد العقد بين الدوام والانقطاع فعدم ترتيب أحكام الزوجية بعد شهر مثلا ليس نقضا لليقين بها بالشك، لاحتمال كونه انتقاضا، وهو شبهة موضوعية لدليل حرمة النقض، هذا.
لكن يمكن أن يقال: ان اليقين كما تقدم يمتاز عن الظن والشك بثباته و استحكامه كالحبل والغزل، والعناية المصححة لاسناد النقض إليه هي حيثية قراره في النفس ورسوخه فيها، وأما الجري العملي عليه فهو حكم العقل أو العقلاء بلزوم رعاية الواقع المنجز به أو بسائر الطرق، فالابرام والاستحكام من مقتضيات ذات اليقين، ولا يكون منشأ عروضهما عليه واتصافه بهما جهة اتصال المتيقن و استمراره أو وجوب الجري العملي عليه حتى يتجه ما أفاده (قده) من لزوم إحراز المقتضي لهذا التحرك العملي، فمصحح الاسناد هو ذات اليقين بما أنه انكشاف تام لا يعتريه شك وريب، ولا فرق