هذا كله في المادة (3).
وأما (4) الهيئة فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض
____________________
(1) كما عرفت في تشبيه زيد بالأسد، فان المتبع في صحة الاستعمالات المجازية هو النظر العرفي دون الدقة العقلية.
(2) أي: أهل العرف، والأولى إسقاط (أهله) رعاية للايجاز.
(3) أي: في مادة النقض، وقد عرفت أن كلمة (النقض) لا تصلح لان تكون قرينة على تخصيص عموم دليل الاستصحاب بالشك في الرافع.
(4) هذا ناظر إلى ما أفاده الشيخ الأعظم من اقتضاء هيئة (لا تنقض) لتخصيص عموم (اليقين) بموارد الشك في الرافع بإرادة المتيقن من اليقين. والمصنف يمنع هذه الدلالة. وتفصيله: أن قوله عليه السلام:
(لا تنقض اليقين) وما هو بمنزلته يحتمل فيه وجوه أربعة:
أحدها: نقض نفس اليقين كما هو ظاهر القضية. ثانيها: نقض آثار اليقين وأحكامه الشرعية. ثالثها: نقض نفس المتيقن. رابعها: نقض آثار المتيقن وأحكامه.
وعلى التقادير لا يمكن أن يراد بالنقض معناه الحقيقي الذي هو فعل اختياري.
أما بالنسبة إلى نفس اليقين فلوضوح انتقاضه قهرا بعروض الشك، فلا وجود لليقين حتى يصح تعلق النهي بنقضه، ومن المعلوم اعتبار كون الفعل المتعلق به الامر أو النهي مقدورا للعبد، وعدم صحة تعلق التكليف بغير المقدور.
وأما بالنسبة إلى أحكام اليقين، فلان الحكم تابع لموضوعه وجودا و عدما، فمع انتفاء الموضوع ينتفي الحكم أيضا، وإلا يلزم الخلف و المناقضة كما قرر في محله، فإذا فرض كون اليقين موضوعا لاحكام شرعية فلا محالة تنتفي بانتفائه كارتفاع وجوب التصدق إذا نذر ذلك ما دام متيقنا بحياة زيد، وزال يقينه.
مضافا إلى: أن حدوث الاحكام وبقاءها بيد الشارع، فلا معنى لابقاء العبد
(2) أي: أهل العرف، والأولى إسقاط (أهله) رعاية للايجاز.
(3) أي: في مادة النقض، وقد عرفت أن كلمة (النقض) لا تصلح لان تكون قرينة على تخصيص عموم دليل الاستصحاب بالشك في الرافع.
(4) هذا ناظر إلى ما أفاده الشيخ الأعظم من اقتضاء هيئة (لا تنقض) لتخصيص عموم (اليقين) بموارد الشك في الرافع بإرادة المتيقن من اليقين. والمصنف يمنع هذه الدلالة. وتفصيله: أن قوله عليه السلام:
(لا تنقض اليقين) وما هو بمنزلته يحتمل فيه وجوه أربعة:
أحدها: نقض نفس اليقين كما هو ظاهر القضية. ثانيها: نقض آثار اليقين وأحكامه الشرعية. ثالثها: نقض نفس المتيقن. رابعها: نقض آثار المتيقن وأحكامه.
وعلى التقادير لا يمكن أن يراد بالنقض معناه الحقيقي الذي هو فعل اختياري.
أما بالنسبة إلى نفس اليقين فلوضوح انتقاضه قهرا بعروض الشك، فلا وجود لليقين حتى يصح تعلق النهي بنقضه، ومن المعلوم اعتبار كون الفعل المتعلق به الامر أو النهي مقدورا للعبد، وعدم صحة تعلق التكليف بغير المقدور.
وأما بالنسبة إلى أحكام اليقين، فلان الحكم تابع لموضوعه وجودا و عدما، فمع انتفاء الموضوع ينتفي الحكم أيضا، وإلا يلزم الخلف و المناقضة كما قرر في محله، فإذا فرض كون اليقين موضوعا لاحكام شرعية فلا محالة تنتفي بانتفائه كارتفاع وجوب التصدق إذا نذر ذلك ما دام متيقنا بحياة زيد، وزال يقينه.
مضافا إلى: أن حدوث الاحكام وبقاءها بيد الشارع، فلا معنى لابقاء العبد