____________________
ونظير المقام النص الوارد في وجوب إعادة الصلاة على من استيقن أنه زاد فيها، فان الموضوع لوجوب الإعادة نفس زيادة الركن لا اليقين بها، غاية الامر أن اليقين يوجب تنجزه. ونظيره أيضا في المحاورات العرفية ما يقال: (إذا علمت بمجئ زيد فأكرمه) مع أن لب مراد المولى إكرام زيد على تقدير المجئ لا على العلم به، وانما يؤخذ العلم في الخطاب طريقا ومرآة لمتعلقه، ولذا يقوم كل كاشف عن الواقع مقامه.
نعم قد يؤخذ اليقين موضوعا للحكم بحيث يكون هو تمام الموضوع أو جزؤه على تفصيل تقدم في مباحث القطع.
(1) معطوف على (لو كان) واسم (كان) ضمير راجع إلى اليقين.
(2) أي: كون اليقين ملحوظا بنحو المرآتية هو الظاهر من قضية (لا تنقض اليقين) ولعله لان الغالب في اليقين المأخوذ في الخطابات هو الطريقية، وهذه الغلبة توجب الظهور في خلاف الموضوعية. أو بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع في خصوص أخبار الاستصحاب، فإنها خطابات ملقاة إلى العرف، وليس مفادها عندهم ترتيب آثار اليقين، بل ظاهرة في معنى كنائي وهو جعل حكم مماثل تعبدا إذا كان المستصحب حكما شرعيا، وجعل حكم مماثل لحكم المستصحب إذا كان موضوعا لحكم شرعي.
والوجه في هذا الظهور الكنائي تعذر تعلق هيئة (لا تنقض) بنفس اليقين، لانتقاضه قهرا، ولا ب آثار اليقين، لأنها أحكام عقلية غير قابلة للجعل التشريعي، ولا نفس المتيقن، لأنه ان كان حكما فبقاؤه و ارتفاعه بيد الشارع لا بيد العبد، وان كان موضوعا لحكم شرعي، فكذلك، لان بقاءه تابع لاستعداد ذاته للبقاء، لا بيد المكلف حتى يبقيه. فيتعين حينئذ كون مفاد الجملة جعل حكم مماثل.
نعم قد يؤخذ اليقين موضوعا للحكم بحيث يكون هو تمام الموضوع أو جزؤه على تفصيل تقدم في مباحث القطع.
(1) معطوف على (لو كان) واسم (كان) ضمير راجع إلى اليقين.
(2) أي: كون اليقين ملحوظا بنحو المرآتية هو الظاهر من قضية (لا تنقض اليقين) ولعله لان الغالب في اليقين المأخوذ في الخطابات هو الطريقية، وهذه الغلبة توجب الظهور في خلاف الموضوعية. أو بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع في خصوص أخبار الاستصحاب، فإنها خطابات ملقاة إلى العرف، وليس مفادها عندهم ترتيب آثار اليقين، بل ظاهرة في معنى كنائي وهو جعل حكم مماثل تعبدا إذا كان المستصحب حكما شرعيا، وجعل حكم مماثل لحكم المستصحب إذا كان موضوعا لحكم شرعي.
والوجه في هذا الظهور الكنائي تعذر تعلق هيئة (لا تنقض) بنفس اليقين، لانتقاضه قهرا، ولا ب آثار اليقين، لأنها أحكام عقلية غير قابلة للجعل التشريعي، ولا نفس المتيقن، لأنه ان كان حكما فبقاؤه و ارتفاعه بيد الشارع لا بيد العبد، وان كان موضوعا لحكم شرعي، فكذلك، لان بقاءه تابع لاستعداد ذاته للبقاء، لا بيد المكلف حتى يبقيه. فيتعين حينئذ كون مفاد الجملة جعل حكم مماثل.