____________________
بكلام الشيخ (قده).
(1) تعليل للتعميم الذي ذكره بقوله: سواء كان متعلقا باليقين. إلخ.
(2) لانتقاضه قهرا بتبدله بالشك، فلا معنى للنهي عن نقضه.
(3) وهو المتيقن كالوضوء في مضمرة زرارة، ووجه عدم صحة النهي عن نقضه هو ما عرفت من أن بقاء الوضوء في الخارج تابع لعلته المبقية له من عدم طروء الناقض لا بإبقاء المكلف له.
(4) معطوف على (ما) الموصول، يعني: كذلك لا يتعلق النهي عن النقض بأحكام اليقين، لان الحكم الشرعي المترتب على اليقين ينتفي بزوال اليقين كما هو شأن انتفاء كل حكم بانتفاء موضوعه، ولا معنى للنهي عن نقضه حينئذ.
(5) هذه نتيجة ما تقدم من أن الابقاء من حيث العمل لا يفرق فيه بين تعلق اليقين بما من شأنه الدوام وبما ليس كذلك، وفيه رد على كلام الشيخ الأعظم (قده) حيث إنه بعد بيان اختصاص النقض بما إذا كان الشك في الرافع، قال ما لفظه:
(ثم لا يتوهم الاحتياج إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه، لان التصرف لازم على كل حال، فان النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير، بل المراد نقض ما كان على يقين منه وهو الطهارة السابقة أو أحكام اليقين) فان ظاهره إمكان إرادة النقض الاختياري إذا كان متعلقا بالمتيقن أو أحكام اليقين، وعدم إمكان إرادته إذا تعلق بنفس اليقين.
لكن قد عرفت عدم إمكان إرادة النقض الاختياري مطلقا وان تعلق بالمتيقن أو آثار اليقين، فلا مجوز للتقدير أو الاضمار، إذ المفروض أن هذا التصرف لا يوجب حمل النقض على معناه الحقيقي حتى يجوز ارتكابه.
(1) تعليل للتعميم الذي ذكره بقوله: سواء كان متعلقا باليقين. إلخ.
(2) لانتقاضه قهرا بتبدله بالشك، فلا معنى للنهي عن نقضه.
(3) وهو المتيقن كالوضوء في مضمرة زرارة، ووجه عدم صحة النهي عن نقضه هو ما عرفت من أن بقاء الوضوء في الخارج تابع لعلته المبقية له من عدم طروء الناقض لا بإبقاء المكلف له.
(4) معطوف على (ما) الموصول، يعني: كذلك لا يتعلق النهي عن النقض بأحكام اليقين، لان الحكم الشرعي المترتب على اليقين ينتفي بزوال اليقين كما هو شأن انتفاء كل حكم بانتفاء موضوعه، ولا معنى للنهي عن نقضه حينئذ.
(5) هذه نتيجة ما تقدم من أن الابقاء من حيث العمل لا يفرق فيه بين تعلق اليقين بما من شأنه الدوام وبما ليس كذلك، وفيه رد على كلام الشيخ الأعظم (قده) حيث إنه بعد بيان اختصاص النقض بما إذا كان الشك في الرافع، قال ما لفظه:
(ثم لا يتوهم الاحتياج إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه، لان التصرف لازم على كل حال، فان النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير، بل المراد نقض ما كان على يقين منه وهو الطهارة السابقة أو أحكام اليقين) فان ظاهره إمكان إرادة النقض الاختياري إذا كان متعلقا بالمتيقن أو أحكام اليقين، وعدم إمكان إرادته إذا تعلق بنفس اليقين.
لكن قد عرفت عدم إمكان إرادة النقض الاختياري مطلقا وان تعلق بالمتيقن أو آثار اليقين، فلا مجوز للتقدير أو الاضمار، إذ المفروض أن هذا التصرف لا يوجب حمل النقض على معناه الحقيقي حتى يجوز ارتكابه.