وبالجملة (4): لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين و الشك، خصوصا (5) بعد ملاحظة تطبيقها في الاخبار على غير الوضوء
____________________
وضوئه) ب (اليقين) حتى يكون من قيوده ومتعلقاته، وأما إذا كان متعلقا بمجموع الجار والمجرور وهو (على يقين) فلا يكون (من وضوئه) من قيوده، إذ يتعلق حينئذ بما يتعلق به قوله: (على يقين) و التقدير: (فإنه كائن من طرف وضوئه على يقين) فيكون (اليقين) مطلقا غير مقيد، كما يقال: ان زيدا من ناحية عدالة عمرو وعلمه على يقين، فلا قيد في اليقين.
وعليه فلو أصر القائل بأن اللام للعهد لم ينفعه ذلك لاثبات اختصاص جملة (ولا ينقض اليقين) بالوضوء، لفرض أن المعهود وهو (فإنه على يقين) مهمل الخصوصية حسب الفرض، فاليقين المعهود مطلق غير مقيد بشئ حتى يدعى اختصاصه بالوضوء.
(1) وهو (على يقين) لا المجرور فقط.
(2) فصورة القياس من الشكل الأول هكذا: (كان المكلف على يقين من ناحية وضوئه ثم شك في حدث النوم، وكل من كان على يقين و شك لم ينقضه به) والنتيجة وجوب بناء المكلف على اليقين السابق و عدم نقضه مهما كان متعلقه.
(3) لما عرفت من عدم تعلق (من وضوئه) باليقين حتى يكون اليقين مقيدا بالوضوء، بل اليقين مطلق، فلا يختص بباب الوضوء.
(4) هذه خلاصة المعممات الثالثة وتأييدها بتطبيق الإمام عليه السلام للكبرى على موارد أخرى كالطهارة الخبثية والشك في الركعات وغيرهما.
(5) قد تقدم هذا التأييد بقوله: (ويؤيده تعليل الحكم.) وقد تقدم توضيحه.
وعليه فلو أصر القائل بأن اللام للعهد لم ينفعه ذلك لاثبات اختصاص جملة (ولا ينقض اليقين) بالوضوء، لفرض أن المعهود وهو (فإنه على يقين) مهمل الخصوصية حسب الفرض، فاليقين المعهود مطلق غير مقيد بشئ حتى يدعى اختصاصه بالوضوء.
(1) وهو (على يقين) لا المجرور فقط.
(2) فصورة القياس من الشكل الأول هكذا: (كان المكلف على يقين من ناحية وضوئه ثم شك في حدث النوم، وكل من كان على يقين و شك لم ينقضه به) والنتيجة وجوب بناء المكلف على اليقين السابق و عدم نقضه مهما كان متعلقه.
(3) لما عرفت من عدم تعلق (من وضوئه) باليقين حتى يكون اليقين مقيدا بالوضوء، بل اليقين مطلق، فلا يختص بباب الوضوء.
(4) هذه خلاصة المعممات الثالثة وتأييدها بتطبيق الإمام عليه السلام للكبرى على موارد أخرى كالطهارة الخبثية والشك في الركعات وغيرهما.
(5) قد تقدم هذا التأييد بقوله: (ويؤيده تعليل الحكم.) وقد تقدم توضيحه.