منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٢٠
كنواقض الوضوء والطلاق والفسخ. وذلك لاعتبار اتحاد القضيتين، و إحراز المقتضي بمعنى الموضوع أمر متسالم عليه، فلا ينبغي جعل التفصيل بين المقتضي والرافع ناظرا إلى المقتضي بهذا المعنى.
ثانيهما: تعيين موارد الشك في المقتضي والرافع، فنقول: ان المستصحب إما أن يكون موضوعا وإما أن يكون حكما شرعيا، فان كان موضوعا وشك في بقائه من جهة الترديد في مقدار عمره فهو شك في المقتضي، وان شك فيه للشك في حدوث قاسر زماني موجب لانعدامه عن صفحة الوجود مع قابليته ذاتا للبقاء لولاه فهو شك في الرافع.
وان كان حكما شرعيا فاما أن يكون محدودا بغاية معينة في لسان الدليل، وإما أن لا يكون محدودا بها، فعلى الأول قد ينشأ الشك في البقاء من عدم إحراز المقتضي، كما إذا شك حكما في أن غاية وقت صلاة العشاء نصف الليل أو آخره، أو مفهوما كالعلم بأن غاية وجوب الامساك هو الغروب المردد مفهومه بين استتار القرص وزوال الحمرة المشرقية. وقد ينشأ الشك في البقاء من الشك في تحقق الغاية بنحو الشبهة الموضوعية كالشك في طلوع الشمس لغيم ونحوه، و هذا ملحق بالشك في الرافع، إذ الرافع هو الحادث الزماني، ومن المعلوم أن غاية وقت فريضة الغداة نفس الزمان أعني الطلوع.
وعلى الثاني - أعني عدم محدودية الحكم الشرعي بغاية معينة - فالشك في بقائه يستند إلى الشك في طروء المزيل أعني العناوين الثانوية كالضرر والاضطرار، لا من الشك في المقتضي، لامكان إحراز دوامه إما بنفس دليل تشريعه وإما بدليل آخر مثل قوله عليه السلام: (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة).
إذا عرفت هذا فاعلم: أنه قد استدل على عدم اعتبار الاستصحاب في الشك في المقتضي بوجوه خمسة: أولها ما تقدم في التوضيح عن المحقق الخوانساري