____________________
اليقين بعناية المجاز وهي: أن متعلق اليقين لما كان من شأنه البقاء لوجود مقتضية كان كأنه متيقن البقاء في آن الحدوث، فاليقين تعلق بحدوثه حقيقة وببقائه اعتبارا نظير ثبوت المقبول كالنطفة بثبوت القابل كالانسان، فان ثبوت المقبول بالذات ثبوت للقابل بالعرض، واليقين بالمقبول يقين بالقابل اعتبارا، فذلك اليقين السابق بالحدوث ذاتا يقين ببقائه اعتبارا لأجل قابليته للبقاء، والمفروض أن اليقين بالبقاء قد ارتفع وتبدل بالشك، وصح بالمسامحة أن يقال: انه اضمحل، ويصح حينئذ النهي عنه بحسب العمل. وهذا بخلاف الشك في المقتضي، لعدم انحلال اليقين فيه لا حقيقة ولا مسامحة.
والحاصل: أن اليقين في الاستصحاب وان لم ينقض حقيقة، فالاسناد لا يخلو من مسامحة، إلا أنه فرق بين تعلق اليقين بما من شأنه البقاء والدوام وما ليس كذلك، إذ في الأول يتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين، فيقوى شباهته بما إذا انتقض اليقين حقيقة كما في قاعدة اليقين، بخلاف الثاني، إذ لا يصح أن يقال:
لولا الشك في الرافع لكان على يقين بالبقاء.
هذا بيان ما أفاده المصنف هنا وفي الحاشية، وقد عرفت أنه وجه آخر لتخصيص أخبار الاستصحاب بموارد إحراز المقتضي والشك في الرافع.
(1) أي: سلمنا أن اسناد النقض إلى اليقين في صحيحة زرارة وغيرها انما هو بلحاظ نفسه دون المتيقن، ولكن الشأن حيث لا انتقاض.
إلخ.
(2) ضرورة كون الشك في البقاء لا في أصل الحدوث، وإلا كان موردا لقاعدة اليقين، حيث ينتقض فيها اليقين حقيقة بسبب سراية الشك إليه.
(3) جواب (لو لم يكن) وجملة الشرط والجواب جواب لقوله:
(حيث لا انتقاض). ومحصله: أن اسناد النقض في باب الاستصحاب إلى اليقين ليس حقيقيا، لبقاء اليقين بالحدوث على حاله، والاسناد المجازي منوط بكون المتيقن
والحاصل: أن اليقين في الاستصحاب وان لم ينقض حقيقة، فالاسناد لا يخلو من مسامحة، إلا أنه فرق بين تعلق اليقين بما من شأنه البقاء والدوام وما ليس كذلك، إذ في الأول يتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين، فيقوى شباهته بما إذا انتقض اليقين حقيقة كما في قاعدة اليقين، بخلاف الثاني، إذ لا يصح أن يقال:
لولا الشك في الرافع لكان على يقين بالبقاء.
هذا بيان ما أفاده المصنف هنا وفي الحاشية، وقد عرفت أنه وجه آخر لتخصيص أخبار الاستصحاب بموارد إحراز المقتضي والشك في الرافع.
(1) أي: سلمنا أن اسناد النقض إلى اليقين في صحيحة زرارة وغيرها انما هو بلحاظ نفسه دون المتيقن، ولكن الشأن حيث لا انتقاض.
إلخ.
(2) ضرورة كون الشك في البقاء لا في أصل الحدوث، وإلا كان موردا لقاعدة اليقين، حيث ينتقض فيها اليقين حقيقة بسبب سراية الشك إليه.
(3) جواب (لو لم يكن) وجملة الشرط والجواب جواب لقوله:
(حيث لا انتقاض). ومحصله: أن اسناد النقض في باب الاستصحاب إلى اليقين ليس حقيقيا، لبقاء اليقين بالحدوث على حاله، والاسناد المجازي منوط بكون المتيقن