____________________
(1) أي: بملاحظة اليقين، وقد أسند النقض إلى العهد والبيعة لما فيهما من ثبات الوصلة، فمنه قوله تعالى: (والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) و (لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها) وكذا في نقض البيعة، و ضمير (إليه) راجع إلى اليقين.
(2) يعني: بعد صحة إسناد النقض إلى نفس اليقين لا موجب لما ذكره الشيخ الأعظم (قده) من إرادة المتيقن - الذي فيه اقتضاء البقاء - من اليقين. وقد عرفت أن أساس كلامه (قده) كان على إثبات اسناد النقض إلى المتيقن، وكون خصوص ما فيه استعداد البقاء أقرب إلى معنى النقض. لكنك عرفت أيضا أنه لا أساس له، وأن مصحح الاسناد هو استحكام اليقين، لا متعلقه حتى يفصل بين ما فيه استعداد الدوام وغيره، ومن المعلوم أن وصف اليقين بما هو اعتقاد جازم لا يفرق فيه بين تعلقه بما يبقى في عمود الزمان وما لا يبقى، فالمناط هو اليقين بما أنه مرتبة راسخة من العلم غير قابلة للزوال.
(3) تعليل للمنفي وهو قوله: (إرادة) كما نص عليه شيخنا الأعظم (قده).
(4) أي: ذاك الامر المبرم المحسوس.
(5) المستشكل يريد إثبات مقالة الشيخ الأعظم (قده) من اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع، وعدم حجيته في الشك في المقتضي، ولا يخفى أن هذا الاشكال ليس تتمة لكلام الشيخ وان كان مرتبطا بأصل دعواه، وانما هو
(2) يعني: بعد صحة إسناد النقض إلى نفس اليقين لا موجب لما ذكره الشيخ الأعظم (قده) من إرادة المتيقن - الذي فيه اقتضاء البقاء - من اليقين. وقد عرفت أن أساس كلامه (قده) كان على إثبات اسناد النقض إلى المتيقن، وكون خصوص ما فيه استعداد البقاء أقرب إلى معنى النقض. لكنك عرفت أيضا أنه لا أساس له، وأن مصحح الاسناد هو استحكام اليقين، لا متعلقه حتى يفصل بين ما فيه استعداد الدوام وغيره، ومن المعلوم أن وصف اليقين بما هو اعتقاد جازم لا يفرق فيه بين تعلقه بما يبقى في عمود الزمان وما لا يبقى، فالمناط هو اليقين بما أنه مرتبة راسخة من العلم غير قابلة للزوال.
(3) تعليل للمنفي وهو قوله: (إرادة) كما نص عليه شيخنا الأعظم (قده).
(4) أي: ذاك الامر المبرم المحسوس.
(5) المستشكل يريد إثبات مقالة الشيخ الأعظم (قده) من اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع، وعدم حجيته في الشك في المقتضي، ولا يخفى أن هذا الاشكال ليس تتمة لكلام الشيخ وان كان مرتبطا بأصل دعواه، وانما هو