منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٧٥٧
وبالجملة: فلم يظهر وجه صحيح للترديد المزبور، فالمتعين بلا إشكال وترديد الاخذ بالموضوع العرفي الذي هو عين الموضوع الدليلي.
نعم الاشكال كله في جريان الاستصحاب في الشك في الحكم الشرعي إذا كان منشأ الشك انتفاء بعض خصوصيات الموضوع أو وجود ما كان فاقدا له، حيث إن العرف حينئذ إما جازم ببقاء الموضوع أو ارتفاعه وإما شاك في بقائه، وعلى التقادير الثلاثة لا مجال للاستصحاب، للعلم ببقاء الموضوع في الأول، وارتفاعه في الثاني، والشك في بقائه في الثالث، ومن المعلوم أن الشك في بقائه كالعلم بعدمه في عدم جريان الاستصحاب، فينحصر جريانه في موردين:
أحدهما: الشك في النسخ، لأن الشك في الحكم مع بقاء موضوعه بتمام خصوصياته لا يتصور إلا في الشك في النسخ. لكنه لا حاجة حينئذ إلى الاستصحاب لوجود الدليل على بقاء الحكم وهو إطلاقه الأحوالي والأزماني إن كان، وإلا فهو ما دل على استمرار الحلال والحرام إلى يوم القيامة.
ثانيهما: الشك في وجود الرافع ورافعية الموجود.
لا يقال: كما في حاشية المحقق الآشتياني (قده) انه يمكن منع جريان الاستصحاب فيه أيضا، لكون عدم الرافع قيدا للموضوع، حيث إن وجوده رافع للموضوع، فإذا كانت الطهارة مقيدة بعدم النوم ونحوه من النواقض، فلا بد من إحراز هذا القيد العدمي حتى يحرز بقاء الموضوع، إذ بدونه يشك في بقائه، فلا يجري فيه الاستصحاب.
فإنه يقال: بامتناع التقييد بعدم الرافع، لان التقييد فرع إمكان الاطلاق، ومن المعلوم استحالته هنا، إذ الطهارة والحدث ضدان، وليس عدم أحدهما مقدمة لوجود الاخر كما ثبت في محله، وإطلاق الطهارة معناه وجودها مطلقا ولو مع الحدث، وهو مستحيل، لاستحالة اجتماع الضدين، واستحالة الاطلاق