____________________
الثاني: ما يستفاد من كلماته في الاستدلال بالاخبار وفي التنبيه الثاني من أن موضوع الاستصحاب هو نقض الحجة باللاحجة، والامارة المعتبرة حجة رافعة لهذا الموضوع، وبيانه: أنه قد تقدم في الاستدلال بصحاح زرارة وغيرها كون قوله عليه السلام: (فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك) إرشادا إلى قضية ارتكازية عقلائية وهي أنه لا ينبغي نقض اليقين لكونه أمرا مبرما بالشك لكونه موهونا، و من المعلوم أن التعليل بهذه الكبرى لا يختص باليقين والشك، بل هو شأن كل حجة في قبال ما ليس بحجة، فالمذموم عند العقلاء رفع اليد عن الدليل بغير الدليل.
وحيث إن المفروض حجية الامارة غير العلمية كخبر العدل والبينة كان نقض اليقين السابق بسبب الحجة مما ينبغي بنظرهم، هذا.
والفرق بين هذين التقريبين واضح، لابتناء الوجه الأول على أن مؤدى الامارة حكم معلوم بعنوان ثانوي أي بعنوان ما قامت الامارة عليه، فيتحقق اليقين الناقض بقيام الامارة، وهذا بخلاف الوجه الثاني، لعدم ابتنائه على إفادة الامارة لليقين بالواقع بعنوان ثانوي، و إنما يبتني على التصرف في اليقين والشك بإرادة الحجة واللاحجة منهما، لان العرف الملقى إليه خطاب (لا تنقض) لا يرى خصوصية في وصفي اليقين والشك، لان المناط عنده في عدم حسن النقض هو رفع اليد عن الحجة بما لا يكون حجة، وحيث إن الامارة حجة تعبدا فهي رافعة لموضوع الاستصحاب وإن لم تورث اليقين. ويرد على كلا الوجهين إشكال تقديم الامارة على الاستصحاب مع أنه حجة أيضا، و سيأتي التعرض له ولجوابه عند تعرض المصنف له.
(1) خبر (فان) و (بسبب) متعلق ب (رفع) وضمير (خلافه) راجع إلى (اليقين):
(2) يعني: بل من نقض اليقين باليقين، أي بالحجة الموجبة لليقين بعنوان ثانوي، وهذا إشارة إلى أول الوجهين المتقدمين لتقريب الورود.
(3) إشارة إلى إشكال، وهو: أنه على تقدير الورود - المبني على إرادة الحجة
وحيث إن المفروض حجية الامارة غير العلمية كخبر العدل والبينة كان نقض اليقين السابق بسبب الحجة مما ينبغي بنظرهم، هذا.
والفرق بين هذين التقريبين واضح، لابتناء الوجه الأول على أن مؤدى الامارة حكم معلوم بعنوان ثانوي أي بعنوان ما قامت الامارة عليه، فيتحقق اليقين الناقض بقيام الامارة، وهذا بخلاف الوجه الثاني، لعدم ابتنائه على إفادة الامارة لليقين بالواقع بعنوان ثانوي، و إنما يبتني على التصرف في اليقين والشك بإرادة الحجة واللاحجة منهما، لان العرف الملقى إليه خطاب (لا تنقض) لا يرى خصوصية في وصفي اليقين والشك، لان المناط عنده في عدم حسن النقض هو رفع اليد عن الحجة بما لا يكون حجة، وحيث إن الامارة حجة تعبدا فهي رافعة لموضوع الاستصحاب وإن لم تورث اليقين. ويرد على كلا الوجهين إشكال تقديم الامارة على الاستصحاب مع أنه حجة أيضا، و سيأتي التعرض له ولجوابه عند تعرض المصنف له.
(1) خبر (فان) و (بسبب) متعلق ب (رفع) وضمير (خلافه) راجع إلى (اليقين):
(2) يعني: بل من نقض اليقين باليقين، أي بالحجة الموجبة لليقين بعنوان ثانوي، وهذا إشارة إلى أول الوجهين المتقدمين لتقريب الورود.
(3) إشارة إلى إشكال، وهو: أنه على تقدير الورود - المبني على إرادة الحجة