____________________
من اليقين حتى تشمل الامارة غير العلمية المعتبرة شرعا - يلزم العمل على طبق الامارة المعتبرة مطلقا سواء وافقت اليقين السابق أم خالفته، مع أنه ليس كذلك، لأنه مع موافقة الامارة لليقين السابق يكون العمل به استنادا إلى الاستصحاب وعدم لزوم نقض اليقين بالشك أيضا، لا إلى الامارة، فلو كانت الامارة واردة على الاستصحاب كانت واردة عليه مطلقا سواء وافقته أم خالفته، فتقديمه عليها في صورة الموافقة كاشف عن عدم ورودها عليه، وضميرا (عنه، وفقه) راجعان إلى (اليقين).
(1) خبر (وعدم) وإشارة إلى دفع الاشكال المزبور، ومحصله: أن العمل باليقين مع موافقة الامارة له ليس مستندا إلى الفرار من النهي عن لزوم نقض اليقين بالشك حتى يقال: ان العمل به إنما هو لأجل الاستصحاب لا لأجل الامارة.
بل العمل به مستند إلى تلك الامارة المطابقة لليقين السابق على ما يقتضيه دليل اعتبارها من تنزيلها منزلة العلم ورفع الشك تعبدا، و من المعلوم أنه هادم للشك الموضوع للاستصحاب، فالبناء على اليقين السابق للعلم التعبدي ببقائه غير البناء عليه مع الشك في بقائه، هذا.
ولعل تغيير أسلوب العبارة - حيث عبر في صورة المخالفة بنقض اليقين باليقين وفي صورة الموافقة بلزوم العمل بالحجة - للإشارة إلى تقريب الورود بالوجهين المتقدمين. وليس غرضه (قده) تخصيص أول الوجهين بصورة المخالفة وثانيهما بصورة الموافقة. وذلك لوضوح بطلانه، فان مقتضى دليل اعتبار الامارة فعلية المؤدى وتنجزه بالوصول، كما أن مقتضى دليل الاستصحاب على ما صرح به كرارا هو إنشاء حكم مماثل، ويمتنع فعلية كل من مؤدى الامارة والاستصحاب، لامتناع اجتماع الفعليين سواء أكانا مثلين أم ضدين.
(2) أي: نقض اليقين بالشك.
(3) النافية للشك الذي هو موضوع الاستصحاب، فالعمل بالدليل الموافق
(1) خبر (وعدم) وإشارة إلى دفع الاشكال المزبور، ومحصله: أن العمل باليقين مع موافقة الامارة له ليس مستندا إلى الفرار من النهي عن لزوم نقض اليقين بالشك حتى يقال: ان العمل به إنما هو لأجل الاستصحاب لا لأجل الامارة.
بل العمل به مستند إلى تلك الامارة المطابقة لليقين السابق على ما يقتضيه دليل اعتبارها من تنزيلها منزلة العلم ورفع الشك تعبدا، و من المعلوم أنه هادم للشك الموضوع للاستصحاب، فالبناء على اليقين السابق للعلم التعبدي ببقائه غير البناء عليه مع الشك في بقائه، هذا.
ولعل تغيير أسلوب العبارة - حيث عبر في صورة المخالفة بنقض اليقين باليقين وفي صورة الموافقة بلزوم العمل بالحجة - للإشارة إلى تقريب الورود بالوجهين المتقدمين. وليس غرضه (قده) تخصيص أول الوجهين بصورة المخالفة وثانيهما بصورة الموافقة. وذلك لوضوح بطلانه، فان مقتضى دليل اعتبار الامارة فعلية المؤدى وتنجزه بالوصول، كما أن مقتضى دليل الاستصحاب على ما صرح به كرارا هو إنشاء حكم مماثل، ويمتنع فعلية كل من مؤدى الامارة والاستصحاب، لامتناع اجتماع الفعليين سواء أكانا مثلين أم ضدين.
(2) أي: نقض اليقين بالشك.
(3) النافية للشك الذي هو موضوع الاستصحاب، فالعمل بالدليل الموافق