____________________
إنما هو لأجل عدم الموضوع معه للاستصحاب، فلا يقال: بحجيته في عرض الامارة الموافقة له، وعدم ورود الامارة حينئذ عليه.
(1) هذا استدراك على قوله: (بل باليقين) وإشكال على دعوى ورود الامارة على الاستصحاب، ومحصل هذا الاشكال: أن العمل بالامارة المخالفة لليقين السابق إنما يكون نقضا لليقين باليقين ومخرجا للمورد عن مصاديق نقض اليقين بالشك بناء على حجية دليل الامارة في مورد الاستصحاب كما ذكره المدعي للورود، وهو أول الكلام، لامكان الاخذ بدليل الاستصحاب والعمل به دون دليل الامارة، ومع إمكان الاخذ بدليله لا مجال للتمسك بدليل الامارة، لتنافيهما وامتناع الجمع بينهما، إذ المفروض مخالفة الامارة لما يقتضيه الاستصحاب، فالأخذ بدليل الامارة ورفض دليل الاستصحاب محتاج إلى مرجح، فالمشار إليه في قوله:
(هذا) كون رفع اليد عن اليقين السابق بالامارة المخالفة له من نقض اليقين باليقين.
وضميرا (مورده، بدليله) راجعان إلى الاستصحاب، وضمير (ولكنه) للشأن.
(2) بالرفع معطوف على (لا يؤخذ) يعني: ولم يلزم الاخذ بدليل الامارة حتى يكون رفع اليد عن اليقين السابق بها من نقض اليقين باليقين، وضمير (دليلها) راجع إلى الامارة.
(3) هذا جواب الاشكال المزبور، ومحصله: أن دليلي الاستصحاب والامارة لما كانا متنافيين امتنع الاخذ بكليهما، فلا بد من العمل بأحدهما وطرح الاخر، فان أخذ بدليل الامارة لم يلزم محذور تخصيص دليل الاستصحاب، لان رفع اليد عن اليقين السابق بالامارة المعتبرة ليس نقضا لليقين بالشك حتى يخالف دليل الاستصحاب، بل هو نقض اليقين باليقين أي بالحجة، فالأخذ بدليل الامارة جمع حقيقة بين دليلها
(1) هذا استدراك على قوله: (بل باليقين) وإشكال على دعوى ورود الامارة على الاستصحاب، ومحصل هذا الاشكال: أن العمل بالامارة المخالفة لليقين السابق إنما يكون نقضا لليقين باليقين ومخرجا للمورد عن مصاديق نقض اليقين بالشك بناء على حجية دليل الامارة في مورد الاستصحاب كما ذكره المدعي للورود، وهو أول الكلام، لامكان الاخذ بدليل الاستصحاب والعمل به دون دليل الامارة، ومع إمكان الاخذ بدليله لا مجال للتمسك بدليل الامارة، لتنافيهما وامتناع الجمع بينهما، إذ المفروض مخالفة الامارة لما يقتضيه الاستصحاب، فالأخذ بدليل الامارة ورفض دليل الاستصحاب محتاج إلى مرجح، فالمشار إليه في قوله:
(هذا) كون رفع اليد عن اليقين السابق بالامارة المخالفة له من نقض اليقين باليقين.
وضميرا (مورده، بدليله) راجعان إلى الاستصحاب، وضمير (ولكنه) للشأن.
(2) بالرفع معطوف على (لا يؤخذ) يعني: ولم يلزم الاخذ بدليل الامارة حتى يكون رفع اليد عن اليقين السابق بها من نقض اليقين باليقين، وضمير (دليلها) راجع إلى الامارة.
(3) هذا جواب الاشكال المزبور، ومحصله: أن دليلي الاستصحاب والامارة لما كانا متنافيين امتنع الاخذ بكليهما، فلا بد من العمل بأحدهما وطرح الاخر، فان أخذ بدليل الامارة لم يلزم محذور تخصيص دليل الاستصحاب، لان رفع اليد عن اليقين السابق بالامارة المعتبرة ليس نقضا لليقين بالشك حتى يخالف دليل الاستصحاب، بل هو نقض اليقين باليقين أي بالحجة، فالأخذ بدليل الامارة جمع حقيقة بين دليلها