منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٧٥٥
موضوع الدليل مع موضوع القضية المشكوكة ولو كان التغاير بالأعمية والأخصية كما لا يخفى.
وعليه فلا بد في تعيين موضوع الدليل من مراعاة المرتكزات العرفية والمناسبات الموجودة بين الحكم والموضوع الدخيلة في استظهار المعاني من الخطابات الشرعية.
والحاصل: أنه لا مورد للموضوع العرفي الارتكازي في قبال الموضوع الدليلي حتى يقع الترديد بينهما، بل الموضوع الدليلي هو عين الموضوع العرفي الارتكازي، إذ الدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد المتكلم في الجمل التركيبية منوطة بمراعاة جميع ماله دخل في تشخيص الموضوع الدليلي من الأمور الارتكازية سواء أكانت من قبيل القرائن المتصلة أم المنفصلة، ولا وجه لملاحظتها في غير دليل الحكم، إذ يضاف البقاء إلى ما يستفاد من دليل الحكم لا إلى غيره، لتوقف صدق النقض والابقاء على لحاظ ما أخذ موضوعا في لسان دليل الحكم، فالتوسعة والتضييق بحسب النظر العرفي يلاحظان في موضوع الدليل لا في غيره.
وبالجملة: فإشكال الترديد بين الموضوع الدليلي والعرفي لا يندفع ظاهرا بما نسب إلى المحقق النائيني، ولا بد من مزيد التأمل فيما أفاده أعلى الله مقامه.
ومنها: ما تعرض له المصنف (قده) في المتن وحاشيته على الرسائل وأوضحناه بقولنا: (هذا ما أفاده المصنف في حاشيته من الفرق بين الموضوع العرفي والدليلي بعد سؤال الفرق بينهما بقوله قلت) لكنه لا يجدي أيضا، لان دليل الحكم لا يكون دليلا فعليا إلا بعد تحقق دلالته التصديقية المتوقفة على لحاظ جميع القرائن والمناسبات فيه، لدخلها في تحديد الموضوع الدليلي سواء أكانت تلك القرائن و المرتكزات العرفية من قبيل القرينة المتصلة بالكلام المانعة عن انعقاد الظهور، أم من قبيل القرينة المنفصلة المانعة عن حجيته دون أصله، ولا نتصور شيئا آخر يسمى بالموضوع العرفي.