____________________
أحدهما: نحو خاص من الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين بالنظر البدوي، وهو في قبال سائر أنحاء الجمع بينهما كالورود و الحكومة والتخصيص.
وثانيهما: معنى عام لمطلق الجمع الدلالي بين المتعارضين، فيندرج فيه الورود، والحكومة، والتخصيص، وحمل الظاهر على النص أو الأظهر، وحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي والاخر على الفعلي. والمقصود من التوفيق العرفي في آخر هذا البحث هو المعنى الثاني، كما أن المراد به في المقام بقرينة مقابلته للورود والحكومة هو الأول، فهو عبارة عن حمل أحد الدليلين المعروضين على العرف على الحكم الاقتضائي والاخر على الفعلي، كالجمع بين دليلي وجوب الوضوء ونفي الضرر بحمل الأول على الاقتضائي والاخر على الفعلي، أي نفى الوجوب فعلا لأجل الضرر. وتقريبه في المقام أن يقال: ان البناء على الحالة السابقة المتيقنة ثابت لولا اعتبار الامارة شرعا القائمة على خلافها، فالحكم الاستصحابي اقتضائي، والحكم الثابت بالامارة فعلي. وضمير (اعتبارها) راجع إلى الامارة وضمير (خطابه) إلى الاستصحاب.
(1) أي: أن عدم جريان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة يكون للورود، هذا ما اختاره المصنف هنا وفي تعليقته على استصحاب الرسائل، لكنه عدل في ما علقه على بحث البراءة من الرسائل إلى الحكومة، وجعل مورد الورود خصوص الدليل العلمي على الأصل العملي، حيث قال في جملة كلامه: (وإما حاكم عليه برفع موضوعه حكما كما هو الحال في الدليل غير العلمي بالنسبة إلى كل أصل كان مدركه النقل).
(2) تعليل لقوله: (والتحقيق) وبيان له. ويمكن تقريب الورود بوجهين:
الأول: ما أفاده في حاشية الرسائل من اقتضاء الامارة لليقين الرافع للشك حقيقة، وتوضيحه: أن موضوع أدلة الاستصحاب هو (نقض اليقين بالشك) لتعلق النهي المدلول عليه ب (لا) ب (تنقض) وليس الموضوع نفس (الشك) حتى
وثانيهما: معنى عام لمطلق الجمع الدلالي بين المتعارضين، فيندرج فيه الورود، والحكومة، والتخصيص، وحمل الظاهر على النص أو الأظهر، وحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي والاخر على الفعلي. والمقصود من التوفيق العرفي في آخر هذا البحث هو المعنى الثاني، كما أن المراد به في المقام بقرينة مقابلته للورود والحكومة هو الأول، فهو عبارة عن حمل أحد الدليلين المعروضين على العرف على الحكم الاقتضائي والاخر على الفعلي، كالجمع بين دليلي وجوب الوضوء ونفي الضرر بحمل الأول على الاقتضائي والاخر على الفعلي، أي نفى الوجوب فعلا لأجل الضرر. وتقريبه في المقام أن يقال: ان البناء على الحالة السابقة المتيقنة ثابت لولا اعتبار الامارة شرعا القائمة على خلافها، فالحكم الاستصحابي اقتضائي، والحكم الثابت بالامارة فعلي. وضمير (اعتبارها) راجع إلى الامارة وضمير (خطابه) إلى الاستصحاب.
(1) أي: أن عدم جريان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة يكون للورود، هذا ما اختاره المصنف هنا وفي تعليقته على استصحاب الرسائل، لكنه عدل في ما علقه على بحث البراءة من الرسائل إلى الحكومة، وجعل مورد الورود خصوص الدليل العلمي على الأصل العملي، حيث قال في جملة كلامه: (وإما حاكم عليه برفع موضوعه حكما كما هو الحال في الدليل غير العلمي بالنسبة إلى كل أصل كان مدركه النقل).
(2) تعليل لقوله: (والتحقيق) وبيان له. ويمكن تقريب الورود بوجهين:
الأول: ما أفاده في حاشية الرسائل من اقتضاء الامارة لليقين الرافع للشك حقيقة، وتوضيحه: أن موضوع أدلة الاستصحاب هو (نقض اليقين بالشك) لتعلق النهي المدلول عليه ب (لا) ب (تنقض) وليس الموضوع نفس (الشك) حتى