منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٧٤٨
القيام والجلوس مثلا. وقد يكون المعروض نفس الماهية، كما إذا كان المحمول في القضية هو الوجود الذي يسمى بالمحمول الأولي في مقابل المحمولات المترتبة من الاعراض الخارجية، فيكون معروض الوجود في مثل قضية (زيد موجود) ماهية زيد القابلة لكل من الوجود والعدم.
وأما إذا كان المحمول في القضية من لوازم الماهية كالزوجية للأربعة فهو خارج عن المقام، لعدم تصور الشك في بقاء المحمول حتى يجري فيه الاستصحاب.
وكيف كان فيظهر مما ذكرنا صحة التعبير عن اعتبار بقاء الموضوع بما في المتن من اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا و محمولا، وانحصار التغاير بينهما في القطع والشك بالنسبة إلى المحمول كقيام زيد، فإنه كان معلوما ثم صار مشكوكا فيه. كما يظهر مما مر أن المراد ببقاء الموضوع في الاستصحاب بقاؤه في الوعاء المناسب له سواء أكان وجودا خارجيا أم غيره. فتوهم اعتبار بقائه بحسب الوجود الخارجي فاسد كما مر تفصيله في التوضيح.
وأما الجهة الثانية، فمحصل الكلام فيها: أنه قد استدل على المدعى بوجوه:
الأول: الاجماع المصرح به في كلام بعض. وفيه: أنه ليس المقام موردا للاجماع، لأنه راجع إلى تحقق موضوع الاستصحاب حتى يشمله دليل اعتباره، وليس راجعا إلى ما يؤخذ من الشارع حتى يكون الاجماع حجة فيه، فان المقام مندرج في الشبهات الموضوعية لا الحكمية، ضرورة أن تشخيص معنى الخمر مثلا الذي هو موضوع حكم الشارع بالحرمة ليس وظيفة الشارع حتى يرجع فيه إليه.
الثاني: الدليل العقلي، وهو الذي تمسك به جماعة كشيخنا الأعظم وجمع من مشايخه وغيرهم (قدس سرهم) وقد اتضح تقريبه في التوضيح عند شرح قول المصنف (والاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر) كما اتضح أيضا هناك جوابه وعدم صحة الاستدلال به، فراجع.