كما أن (2) قضية دليله إلغاؤها كذلك (3)، فان (4) كلا من الدليلين
____________________
(1) تعليل لكون دلالة دليل الامارة على إلغاء الاستصحاب ثبوتية لا إثباتية مستندة إلى دلالة اللفظ، وحاصل التعليل: أن نفس اعتبار الامارة ولزوم العمل بمؤداها ينافي عقلا العمل بالاستصحاب. وكذا العكس، فان البناء على طهارة الثوب في المثال المزبور استنادا إلى اعتبار الاستصحاب ينافي البناء على نجاسته اعتمادا على الامارة وهي البينة، فلزوم العمل بكل منهما يطرد الاخر عقلا، لامتناع اجتماع مفاديهما وهما الطهارة والنجاسة، لتضادهما وتنافيهما، وضميرا (بها، خلافها) راجعان إلى (الامارة) وضميرا (به) و المستتر في (كان) راجعان إلى الاستصحاب.
(2) غرضه أن الالغاء ثبوتا لا يختص بدليل الامارة، فكما أن دليلها يلغي ثبوتا ما يقتضيه دليل الاستصحاب، فكذلك دليله يقتضي إلغاء الامارة ثبوتا، فالدلالة الثبوتية على الالغاء - لا الاثباتية - لا تختص بدليل الامارة، بل تشترك بين كلا دليلي الامارة والاستصحاب، و هذه الدلالة الثبوتية ليست مناطا للحكومة التي فسرها الشيخ بالشرح والدلالة اللفظية، فلا حكومة للامارات غير العلمية على الاستصحاب. وضمير (دليله) راجع إلى الاستصحاب، وضمير (إلغاؤها) إلى الامارة.
(3) يعني: ثبوتا وواقعا، فلم لا يكون دليل الاستصحاب حاكما على الامارة؟
(4) تعليل لالغاء كل منهما ما يقتضيه الاخر، ومحصله: أنه لما كان كل من الدليلين بصدد بيان وظيفة الجاهل بالحكم، فلا محالة يطرد كل منهما الاخر المخالف له في المؤدى بملاك المضادة والمنافرة بين لزوم العمل بأمارة تدل على وجوب شئ ولزوم العمل باستصحاب يقتضي حرمته، فان من البديهي طرد كل من الامارة والاستصحاب للاخر، لكمال المنافرة بين المستصحب ومؤدى الامارة وهما الوجوب والحرمة.
(2) غرضه أن الالغاء ثبوتا لا يختص بدليل الامارة، فكما أن دليلها يلغي ثبوتا ما يقتضيه دليل الاستصحاب، فكذلك دليله يقتضي إلغاء الامارة ثبوتا، فالدلالة الثبوتية على الالغاء - لا الاثباتية - لا تختص بدليل الامارة، بل تشترك بين كلا دليلي الامارة والاستصحاب، و هذه الدلالة الثبوتية ليست مناطا للحكومة التي فسرها الشيخ بالشرح والدلالة اللفظية، فلا حكومة للامارات غير العلمية على الاستصحاب. وضمير (دليله) راجع إلى الاستصحاب، وضمير (إلغاؤها) إلى الامارة.
(3) يعني: ثبوتا وواقعا، فلم لا يكون دليل الاستصحاب حاكما على الامارة؟
(4) تعليل لالغاء كل منهما ما يقتضيه الاخر، ومحصله: أنه لما كان كل من الدليلين بصدد بيان وظيفة الجاهل بالحكم، فلا محالة يطرد كل منهما الاخر المخالف له في المؤدى بملاك المضادة والمنافرة بين لزوم العمل بأمارة تدل على وجوب شئ ولزوم العمل باستصحاب يقتضي حرمته، فان من البديهي طرد كل من الامارة والاستصحاب للاخر، لكمال المنافرة بين المستصحب ومؤدى الامارة وهما الوجوب والحرمة.