____________________
(1) جواب (فما لم يكن) والأولى اقترانه بالفاء.
(2) أي: اللحاظ العرفي، وضمير (أنه) راجع إلى النهي، يعني: فلا محيص عن الحمل على أن النهي عن النقض يكون بذاك اللحاظ العرفي لا العقلي ولا الدليلي.
(3) هذه نتيجة عدم نصب قرينة على لحاظ نظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاورات العرف، وحاصله: أن المعيار في بقاء الموضوع - حتى يصدق على إثبات الحكم له في ظرف الشك إبقاؤه وعلى نفيه عنه نقضه - هو الموضوع العرفي لا العقلي ولا الدليلي، ولذا يجري الاستصحاب في أحكام العنب المتبدل بالزبيب، لكون الموضوع عند العرف وهو ذات العنب لا عنوانه باقيا حال الزبيبية، ولا يجري فيما إذا كان المشكوك من مراتب المتيقن، كالاستحباب الذي هو من مراتب الوجوب إذا ارتفع الوجوب وشك في بقاء الاستحباب الذي هو أيضا من الطلب، وليس التفاوت بينه وبين الوجوب إلا بشدة الطلب وضعفه، فالموضوع العقلي وهو الطلب وإن كان باقيا، لكن الموضوع العرفي منتف، لكون الوجوب والاستحباب بنظر العرف متباينين.
(4) كما مر في مثل (الماء المتغير) إذا كان الشك في البقاء ناشئا من زوال وصف من أوصاف الموضوع.
(5) كما في مثال العنب، إذ بعد جفافه وتبدله بالزبيب لا يصدق عليه موضوع الدليل.
(6) يعني: بعد البناء على كون المعيار في الاتحاد نظر العرف يجري الاستصحاب في أحكام العنب الذي صار زبيبا، لبقاء الموضوع عرفا، وهو ذات العنب المحفوظ بين حالتي الرطوبة والجفاف، والمراد ب (ما يثبت) هي الاحكام.
(2) أي: اللحاظ العرفي، وضمير (أنه) راجع إلى النهي، يعني: فلا محيص عن الحمل على أن النهي عن النقض يكون بذاك اللحاظ العرفي لا العقلي ولا الدليلي.
(3) هذه نتيجة عدم نصب قرينة على لحاظ نظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاورات العرف، وحاصله: أن المعيار في بقاء الموضوع - حتى يصدق على إثبات الحكم له في ظرف الشك إبقاؤه وعلى نفيه عنه نقضه - هو الموضوع العرفي لا العقلي ولا الدليلي، ولذا يجري الاستصحاب في أحكام العنب المتبدل بالزبيب، لكون الموضوع عند العرف وهو ذات العنب لا عنوانه باقيا حال الزبيبية، ولا يجري فيما إذا كان المشكوك من مراتب المتيقن، كالاستحباب الذي هو من مراتب الوجوب إذا ارتفع الوجوب وشك في بقاء الاستحباب الذي هو أيضا من الطلب، وليس التفاوت بينه وبين الوجوب إلا بشدة الطلب وضعفه، فالموضوع العقلي وهو الطلب وإن كان باقيا، لكن الموضوع العرفي منتف، لكون الوجوب والاستحباب بنظر العرف متباينين.
(4) كما مر في مثل (الماء المتغير) إذا كان الشك في البقاء ناشئا من زوال وصف من أوصاف الموضوع.
(5) كما في مثال العنب، إذ بعد جفافه وتبدله بالزبيب لا يصدق عليه موضوع الدليل.
(6) يعني: بعد البناء على كون المعيار في الاتحاد نظر العرف يجري الاستصحاب في أحكام العنب الذي صار زبيبا، لبقاء الموضوع عرفا، وهو ذات العنب المحفوظ بين حالتي الرطوبة والجفاف، والمراد ب (ما يثبت) هي الاحكام.