منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٧٥٠
أخباره كغيرها من الخطابات الشرعية.
نعم بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن لا بد من إحراز الموضوع بالدقة العقلية، إذ بدون إحرازه بجميع ماله دخل في الحكم لا يحصل الظن ولو نوعا بالحكم، لامتناع حصوله مع الشك في الموضوع الذي هو كالعلة للحكم، حيث إن لازمه حصول الظن بالمعلول مع الشك في العلة كما لا يخفى.
وثانيا: أنه بناء على لزوم إحراز الموضوع بالدقة العقلية لا يبقى فرق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع وجودا أو رفعا في عدم حجية الاستصحاب، حيث إن لعدم الرافع أيضا دخلا في مناط الحكم وملاكه، فلا بد من إحراز عدمه كلزوم إحراز أجزأ الموضوع و قيوده، وهو خلاف ما التزم به القائلون بحجية الاستصحاب من اعتباره في الشك في وجود الرافع ورافعية الموجود، فتأمل.
ثانيها: الرجوع إلى دليل الحكم الشرعي، فالموضوع حينئذ هو ما حمل عليه الحكم في دليله، وعليه فالموضوع في الحكم بالنجاسة في الماء المتغير بها هو ذات الماء إن كان لسان الدليل هكذا (الماء ينجس إذا تغير) والماء بوصف التغير إن كان لسان الدليل (الماء المتغير ينجس) ومقتضى هذا الوجه الجمود على ظاهر العنوان المأخوذ في الدليل، ففي الفرض الأول إذا زال التغير بنفسه وكان للدليل إطلاق يشمل حالات الموضوع يتمسك به ولا يرجع معه إلى الاستصحاب، وإلا فهو المرجع. وفي الفرض الثاني يحكم بانتفاء الموضوع، ولا يجري فيه الاستصحاب، بل يرجع فيه إلى قاعدة الطهارة. ولازم هذا الوجه عدم جريان الاستصحاب فيما إذا كان الدليل لبيا أو مجملا لفظيا من حيث الموضوع، إذ لا سبيل إلى إحراز الموضوع حينئذ.
ثالثها: الرجوع إلى العرف في تشخيص الموضوع، ففي كل مورد حكم فيه العرف بوحدة القضيتين وأن هذا كان كذا يجري فيه الاستصحاب مطلقا سواء علم بكون المشار إليه بالدقة العقلية أو بالنظر إلى دليل الحكم موضوعا أم لا، إلا مع