منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٧٤٩
الثالث: حكم العرف بذلك بالنظر إلى الاخبار المتضمنة للنهي عن نقض اليقين بالشك، حيث إنه لا يصدق هذا النقض إلا مع اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة من جميع الجهات إلا من حيث القطع والشك، لان ثبوت المحمول للموضوع في الزمان الأول قطعي وفي الزمان الثاني مشكوك فيه، فلو لم تكن القضية المشكوكة عين المتيقنة ولو باختلال وصف من أوصاف الموضوع لم يتحقق موضوع الاستصحاب، لعدم إحراز الوحدة، فمع الشك في الاتحاد لا يمكن التمسك بالاخبار، للشك في موضوعها. وهذا الوجه هو الذي اختاره المصنف وغيره كما تقدم في التوضيح.
ويظهر مما ذكرنا في اشتراط بقاء الموضوع اعتبار وحدة المحمول أيضا، لتوقف وحدة القضيتين على ذلك كما هو واضح.
وأما الجهة الثالثة - وهي ما يحرز به الموضوع - فمحصلها: أن الميزان في إحرازه أحد أمور على سبيل منع الخلو:
أحدها: العقل، بأن يقال: ان مقتضاه اتحاد القضيتين من جميع الجهات والاعتبارات التي يحتمل دخلها في الحكم سواء أكانت من الأمور الوجودية أم العدمية، فلو اختل بعضها كان اختلاله موجبا للشك في بقاء الموضوع ومانعا عن إحراز وحدة القضيتين.
وعليه فلا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية إلا في الشك في الرافع ذاتا أو صفة. لكن يجري في الشبهات الموضوعية، لان الموضوع في استصحاب وجود الموضوعات وهو الماهية القابلة لكل من الوجود والعدم باق وغير زائل، هذا.
وفيه أولا: أنه لا دليل على لزوم متابعة العقل هنا مع كون الخطابات ملقاة إلى العرف، واقتضاء إلقائها إليهم مرجعيتهم في تشخيص مفاهيمها من ألفاظها، فلو لم يكن فهمهم في هذا الباب حجة لكان اللازم التنبيه على ذلك والارجاع إلى العقل، ولم ينبه عليه، فلا بد من متابعة العرف في تشخيص موضوع الاستصحاب من