____________________
الاستصحاب، ودفع الاشكال المزبور عنه بما عرفت.
والمصنف (قده) عبر عن اعتبار بقاء الموضوع بعبارة لا يرد عليها الاشكال المذكور حتى يحتاج إلى دفعه بما أفاده الشيخ، بل ظاهر تفسير المصنف لكلام الشيخ في حاشية الرسائل إرادة معنى واحد سواء عبر عنه ببقاء الموضوع أم باتحاد القضيتين، قال فيها:
(فالموضوع هو معروض المستصحب كما أفاده، لكن مع جميع القيود في عروضه عليه عقلا أو شرعا أو عرفا) ومن المعلوم أن وحدة الموضوع بهذا المعنى هي عبارة أخرى عن اتحاد القضيتين.
ولعل التعبير ببقاء الموضوع ناظر إلى أهميته في الكلام لا لاعتبار الاتحاد بلحاظه بالخصوص، أو إلى بقائه بوصف موضوعيته، فإنه بهذا المعنى لا ينفك عن وحدة المحمول والنسبة، فيحصل الاتحاد في القضيتين، والامر سهل بعد وضوح المطلب.
(1) استدل المصنف على اعتبار وحدة القضيتين بنفس أدلة الاستصحاب الدالة على أن المتيقن سابقا المشكوك لاحقا لا يجوز نقضه و رفع اليد عنه، وذلك بوجهين:
أحدهما: بموضوع تلك الأدلة أعني الشك في البقاء، وثانيهما بمحمولها أعني النهي عن النقض، وقوله: (لا يكون الشك في البقاء) إشارة إلى الوجه الأول ومحصله: أن الشك في البقاء الذي يتقوم به الاستصحاب لا يصدق إلا بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا و محمولا، إذ بدونها لا يكون الشك في البقاء، فإذا كانت عدالة زيد متيقنة ثم صارت عدالة عمرو مشكوكة لا يصدق الشك في بقاء عدالة زيد على الشك في بقاء عدالة عمرو، بل هو شك في أمر آخر. وضمير (أنه) للشأن، وضمير (بدونه) راجع إلى (اتحاد القضيتين).
والمصنف (قده) عبر عن اعتبار بقاء الموضوع بعبارة لا يرد عليها الاشكال المذكور حتى يحتاج إلى دفعه بما أفاده الشيخ، بل ظاهر تفسير المصنف لكلام الشيخ في حاشية الرسائل إرادة معنى واحد سواء عبر عنه ببقاء الموضوع أم باتحاد القضيتين، قال فيها:
(فالموضوع هو معروض المستصحب كما أفاده، لكن مع جميع القيود في عروضه عليه عقلا أو شرعا أو عرفا) ومن المعلوم أن وحدة الموضوع بهذا المعنى هي عبارة أخرى عن اتحاد القضيتين.
ولعل التعبير ببقاء الموضوع ناظر إلى أهميته في الكلام لا لاعتبار الاتحاد بلحاظه بالخصوص، أو إلى بقائه بوصف موضوعيته، فإنه بهذا المعنى لا ينفك عن وحدة المحمول والنسبة، فيحصل الاتحاد في القضيتين، والامر سهل بعد وضوح المطلب.
(1) استدل المصنف على اعتبار وحدة القضيتين بنفس أدلة الاستصحاب الدالة على أن المتيقن سابقا المشكوك لاحقا لا يجوز نقضه و رفع اليد عنه، وذلك بوجهين:
أحدهما: بموضوع تلك الأدلة أعني الشك في البقاء، وثانيهما بمحمولها أعني النهي عن النقض، وقوله: (لا يكون الشك في البقاء) إشارة إلى الوجه الأول ومحصله: أن الشك في البقاء الذي يتقوم به الاستصحاب لا يصدق إلا بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا و محمولا، إذ بدونها لا يكون الشك في البقاء، فإذا كانت عدالة زيد متيقنة ثم صارت عدالة عمرو مشكوكة لا يصدق الشك في بقاء عدالة زيد على الشك في بقاء عدالة عمرو، بل هو شك في أمر آخر. وضمير (أنه) للشأن، وضمير (بدونه) راجع إلى (اتحاد القضيتين).