____________________
ففي مثل هذه الموارد لا بد من إحراز وجود الموضوع لترتيب هذه الآثار الشرعية، لا لأجل اعتباره في جريان الاستصحاب، بل لأجل اقتضاء تلك الآثار وجود الموضوع خارجا.
(1) يعني: بناء على عدم دخل حياته في جواز تقليده مطلقا كما عن بعض أو بقاء كما عن جماعة.
(2) الضمير راجع إلى (إحراز) يعني: وإن كان إحراز حياة زيد محتاجا إليه في ترتيب جواز الاقتداء به، وضميرا (إكرامه، إنفاقه) راجعان إلى زيد، والمراد بوجوب الانفاق وجوبه على من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد.
(3) معطوف على قوله: (لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع) بعد أن نفي المصنف الاشكال عن اعتبار اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة تصدى لبيان المراد من الاتحاد المزبور، وأنه هل هو بنظر العرف أم بحسب الدليل الدال على الحكم أم بنظر العقل؟ فان هذه الوجوه الثلاثة متصورة ثبوتا، فهنا مقامان: الأول مقام الثبوت، والثاني مقام الاثبات.
أما المقام الأول: فهو ما عرفته من الاحتمالات الثلاثة، وتعرض المصنف (قده) لما يترتب عليها من اللوازم والثمرات. وأما المقام الثاني فسيأتي بعد الفراغ عن المقام الأول.
(4) هذه إحدى الثمرات، ومحصلها: أنه لو كان مناط الاتحاد نظر العقل فلازمه عدم جريان الاستصحاب في الاحكام إن كان الشك في بقاء الحكم ناشئا من زوال حال من حالات الموضوع، لاحتمال دخل الزائل في الموضوع الذي هو بنظر
(1) يعني: بناء على عدم دخل حياته في جواز تقليده مطلقا كما عن بعض أو بقاء كما عن جماعة.
(2) الضمير راجع إلى (إحراز) يعني: وإن كان إحراز حياة زيد محتاجا إليه في ترتيب جواز الاقتداء به، وضميرا (إكرامه، إنفاقه) راجعان إلى زيد، والمراد بوجوب الانفاق وجوبه على من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد.
(3) معطوف على قوله: (لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع) بعد أن نفي المصنف الاشكال عن اعتبار اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة تصدى لبيان المراد من الاتحاد المزبور، وأنه هل هو بنظر العرف أم بحسب الدليل الدال على الحكم أم بنظر العقل؟ فان هذه الوجوه الثلاثة متصورة ثبوتا، فهنا مقامان: الأول مقام الثبوت، والثاني مقام الاثبات.
أما المقام الأول: فهو ما عرفته من الاحتمالات الثلاثة، وتعرض المصنف (قده) لما يترتب عليها من اللوازم والثمرات. وأما المقام الثاني فسيأتي بعد الفراغ عن المقام الأول.
(4) هذه إحدى الثمرات، ومحصلها: أنه لو كان مناط الاتحاد نظر العقل فلازمه عدم جريان الاستصحاب في الاحكام إن كان الشك في بقاء الحكم ناشئا من زوال حال من حالات الموضوع، لاحتمال دخل الزائل في الموضوع الذي هو بنظر