____________________
(1) معطوف على (الشك) يعني: ولا يكون رفع اليد عن اليقين السابق في مورد الشك نقض اليقين بالشك، وهذا هو الدليل الثاني على اعتبار بقاء الموضوع، وحاصله: أنه مع تعدد الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة لا يصدق محمول أخبار الاستصحاب وهو النهي عن نقض اليقين بالشك.
وبالجملة: هذان الدليلان مما يستفاد من نفس الاخبار.
وقد اعتمد الشيخ على هذا الدليل الثاني، حيث إنه جعله عدلا لاستحالة انتقال العرض، وقال: (وإما لان المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق، والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق).
(2) وهو ما أفاده بقوله: (بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا. إلخ). إذا عرفت معنى بقاء الموضوع بكلا تقريبيه اللذين أفادهما العلمان الشيخ والمصنف (قدهما) فاعلم: أن الفرق بينهما هو جريان الاستصحاب في المحمولات المترتبة كالعدالة والقعود و القيام وغيرها ولو مع عدم العلم ببقاء موضوعاتها خارجا،
وبالجملة: هذان الدليلان مما يستفاد من نفس الاخبار.
وقد اعتمد الشيخ على هذا الدليل الثاني، حيث إنه جعله عدلا لاستحالة انتقال العرض، وقال: (وإما لان المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق، والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق).
(2) وهو ما أفاده بقوله: (بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا. إلخ). إذا عرفت معنى بقاء الموضوع بكلا تقريبيه اللذين أفادهما العلمان الشيخ والمصنف (قدهما) فاعلم: أن الفرق بينهما هو جريان الاستصحاب في المحمولات المترتبة كالعدالة والقعود و القيام وغيرها ولو مع عدم العلم ببقاء موضوعاتها خارجا،