____________________
(1) معطوف على قوله: (فتارة كان الأثر الشرعي. إلخ) وغرضه بيان حكم ما لو كان الأثر الشرعي مترتبا على عدم أحد الحادثين في زمان وجود الاخر، وهذا القسم أيضا كسابقه على نحوين:
أحدهما: أن يكون العدم نعتيا، وهو مفاد ليس الناقصة.
ثانيهما: أن يكون العدم محموليا، وهو مفاد ليس التامة.
أما الأول: فحكمه عدم جريان الاستصحاب فيه لاثبات اتصاف وجود الحادث بالعدم في زمان حدوث الاخر، وذلك لعدم اليقين السابق الذي هو أحد
أحدهما: أن يكون العدم نعتيا، وهو مفاد ليس الناقصة.
ثانيهما: أن يكون العدم محموليا، وهو مفاد ليس التامة.
أما الأول: فحكمه عدم جريان الاستصحاب فيه لاثبات اتصاف وجود الحادث بالعدم في زمان حدوث الاخر، وذلك لعدم اليقين السابق الذي هو أحد