____________________
الموضوع، فقبل وجوده لا اتصاف بالعدم في زمان الاخر ولا بوجوده فيه، فركن اليقين بالحدوث مختل كما أفاده في المتن وكذا في الحاشية، فراجع.
وكيف كان فالمقصود بقوله: (على ثبوته المتصف بالعدم) هو ما ذكرناه من كون موضوع الأثر سالبة بنحو العدم النعتي ومفاد (ليس) الناقصة، لا السلب المحصل، لظهور الثمرة في لحاظ النفي بين هذه القضايا في جريان الأصول وعدمه كما تقرر في مسألة اللباس المشكوك، لكن لا يترتب على هذا النزاع ثمرة هنا، فلاحظ وتأمل.
(1) هذا يبين المراد بقوله: (في زمان الاخر) إذ مقتضى إطلاق هذه العبارة هو اعتبار اتصاف الملاقاة في المثال المزبور بعدم كونها في زمان الكرية مطلقا، وهذا خلاف المقصود الذي هو ترتب الأثر أعني طهارة الثوب المتنجس على ملاقاته للكر، لا على الملاقاة المتصفة بعدم كونها في مطلق أزمنة كرية الماء، بداهة أن هذه الملاقاة لا تؤثر في طهارة المتنجس، لان مرجعها إلى اتصافها بعدم تحققها في شئ من أزمنة الكرية، فالمراد من الاتصاف بالعدم هو ما أوضحه بقوله: (في زمان حدوث الاخر) وحاصله: اتصاف الملاقاة بعدم كونها في آن حدوث الكرية لا في جميع آناتها.
(2) تعليل لقوله: (فالتحقيق أنه أيضا ليس بمورد للاستصحاب) وحاصله:
عدم اليقين باتصافه بالعدم المزبور حتى يجري فيه الاستصحاب، إذ لم يعلم أنه وجد متأخرا عن زمان حدوث الاخر حتى يتصف بالعدم، أو وجد متقدما عليه أو مقارنا له حتى لا يتصف به، وضميرا (ثبوته، بحدوثه) راجعان إلى أحدهما.
(3) أي: متصفا بالعدم في زمان من الأزمنة.
(4) يعني: بل مقتضى الاستصحاب عدم حدوث الحادث متصفا بالوصف المزبور، لأنه متيقن سابقا، (فإذا فرضنا) العلم بعدم الحادثين و هما في المثال الكرية
وكيف كان فالمقصود بقوله: (على ثبوته المتصف بالعدم) هو ما ذكرناه من كون موضوع الأثر سالبة بنحو العدم النعتي ومفاد (ليس) الناقصة، لا السلب المحصل، لظهور الثمرة في لحاظ النفي بين هذه القضايا في جريان الأصول وعدمه كما تقرر في مسألة اللباس المشكوك، لكن لا يترتب على هذا النزاع ثمرة هنا، فلاحظ وتأمل.
(1) هذا يبين المراد بقوله: (في زمان الاخر) إذ مقتضى إطلاق هذه العبارة هو اعتبار اتصاف الملاقاة في المثال المزبور بعدم كونها في زمان الكرية مطلقا، وهذا خلاف المقصود الذي هو ترتب الأثر أعني طهارة الثوب المتنجس على ملاقاته للكر، لا على الملاقاة المتصفة بعدم كونها في مطلق أزمنة كرية الماء، بداهة أن هذه الملاقاة لا تؤثر في طهارة المتنجس، لان مرجعها إلى اتصافها بعدم تحققها في شئ من أزمنة الكرية، فالمراد من الاتصاف بالعدم هو ما أوضحه بقوله: (في زمان حدوث الاخر) وحاصله: اتصاف الملاقاة بعدم كونها في آن حدوث الكرية لا في جميع آناتها.
(2) تعليل لقوله: (فالتحقيق أنه أيضا ليس بمورد للاستصحاب) وحاصله:
عدم اليقين باتصافه بالعدم المزبور حتى يجري فيه الاستصحاب، إذ لم يعلم أنه وجد متأخرا عن زمان حدوث الاخر حتى يتصف بالعدم، أو وجد متقدما عليه أو مقارنا له حتى لا يتصف به، وضميرا (ثبوته، بحدوثه) راجعان إلى أحدهما.
(3) أي: متصفا بالعدم في زمان من الأزمنة.
(4) يعني: بل مقتضى الاستصحاب عدم حدوث الحادث متصفا بالوصف المزبور، لأنه متيقن سابقا، (فإذا فرضنا) العلم بعدم الحادثين و هما في المثال الكرية