وأما (1) إن كان مترتبا على ما إذا كان متصفا بالتقدم أو بأحد
____________________
ثانيتها: ترتب الأثر على وجود كل من الحادثين بنحو خاص من التقدم وأخويه.
ثالثتها: ترتب الأثر على كل من الحادثين بأنحاء وجوده. والاستصحاب في هاتين الصورتين يسقط بالتعارض. وهذه الصور الثلاث مشتركة في كون الملحوظ فيها الوجود المحمولي الذي هو مفاد كان التامة، بأن يكون موضوع الأثر الشرعي وجود الحادث كالاسلام مثلا يوم الجمعة، فان الحادث الزماني لا بد وأن يقع في زمان، فان وجد يوم الجمعة ترتب عليه الأثر وهو كونه وارثا، وإلا فلا يترتب عليه هذا الأثر. هذا كله في القسم الأول من الأقسام الأربعة لمجهولي التاريخ.
(1) هذا إشارة إلى القسم الثاني من الأقسام الأربعة لمجهولي التاريخ، ومحصل ما أفاده: أنه لا يجري فيه الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا على اتصافهما بالتقدم أو التأخر أو التقارن، لا على نفس تلك الصفات التي هي عبارة عن خصوصية الوجود المتصف بها الذي هو مفاد كان التامة.
وبعبارة أخرى: قد يكون التقدم ونحوه عنوانا مشيرا للوجود كالخيط المحيط بشئ، ويقال: ان الواقع تحت الخيط حكمه كذا، من دون نظر إلى دخل الخيط في شئ من الحكم والموضوع، بل النظر فيه مقصور على الحكاية عن الموضوع.
وقد يكون التقدم ونحوه نعتا للموضوع بحيث يكون لاتصاف الموضوع به دخل في الحكم، ويدور الحكم مداره وجودا وعدما.
والأول يكون من قبيل الوجود المحمولي الذي هو مفاد كان التامة، والثاني من قبيل الوجود النعتي الذي هو مفاد كان الناقصة.
والوجه في عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم الثاني بجميع صوره من اعتبار التقدم والتأخر والتقارن وعدم ترتب الأثر على أحد الحادثين أو كليهما ليس لأجل تعارض الأصلين فيما إذا ترتب الأثر على كل من الحادثين ولا المثبتية، بل لاختلال أول ركني الاستصحاب وهو اليقين السابق، حيث إن اتصاف موت زيد
ثالثتها: ترتب الأثر على كل من الحادثين بأنحاء وجوده. والاستصحاب في هاتين الصورتين يسقط بالتعارض. وهذه الصور الثلاث مشتركة في كون الملحوظ فيها الوجود المحمولي الذي هو مفاد كان التامة، بأن يكون موضوع الأثر الشرعي وجود الحادث كالاسلام مثلا يوم الجمعة، فان الحادث الزماني لا بد وأن يقع في زمان، فان وجد يوم الجمعة ترتب عليه الأثر وهو كونه وارثا، وإلا فلا يترتب عليه هذا الأثر. هذا كله في القسم الأول من الأقسام الأربعة لمجهولي التاريخ.
(1) هذا إشارة إلى القسم الثاني من الأقسام الأربعة لمجهولي التاريخ، ومحصل ما أفاده: أنه لا يجري فيه الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا على اتصافهما بالتقدم أو التأخر أو التقارن، لا على نفس تلك الصفات التي هي عبارة عن خصوصية الوجود المتصف بها الذي هو مفاد كان التامة.
وبعبارة أخرى: قد يكون التقدم ونحوه عنوانا مشيرا للوجود كالخيط المحيط بشئ، ويقال: ان الواقع تحت الخيط حكمه كذا، من دون نظر إلى دخل الخيط في شئ من الحكم والموضوع، بل النظر فيه مقصور على الحكاية عن الموضوع.
وقد يكون التقدم ونحوه نعتا للموضوع بحيث يكون لاتصاف الموضوع به دخل في الحكم، ويدور الحكم مداره وجودا وعدما.
والأول يكون من قبيل الوجود المحمولي الذي هو مفاد كان التامة، والثاني من قبيل الوجود النعتي الذي هو مفاد كان الناقصة.
والوجه في عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم الثاني بجميع صوره من اعتبار التقدم والتأخر والتقارن وعدم ترتب الأثر على أحد الحادثين أو كليهما ليس لأجل تعارض الأصلين فيما إذا ترتب الأثر على كل من الحادثين ولا المثبتية، بل لاختلال أول ركني الاستصحاب وهو اليقين السابق، حيث إن اتصاف موت زيد