____________________
والملاقاة يوم الأربعاء، والعلم بحدوثهما يومي الخميس والجمعة مع الجهل بتقدم أحدهما على الاخر، فيوم الجمعة ظرف العلم بوجودهما مع فرض ترتب الأثر الشرعي - وهو طهارة الثوب المتنجس - على ملاقاته للماء بوصف كونها معدومة حال حدوث الكرية، إذ لو كانت الملاقاة قبل حدوث الكرية أو آن حدوثها - المندرج في مفهوم (إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ) كما تقدمت الإشارة إليه عند شرح قول المصنف: (وان لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا - لم يترتب عليها الأثر وهو طهارة الثوب، (أمكن) استصحاب عدم حدوث الملاقاة بهذا الوصف العدمي من باب السالبة بانتفاء الموضوع، حيث إن الملاقاة بوصفها العدمي كانت معدومة يوم الأربعاء ولو لأجل عدم تحقق أصل الملاقاة فيه، ويشك يوم السبت في انتقاض هذه الملاقاة الموصوفة بالوصف العدمي، فيستصحب عدمها مع هذا الوصف، ومقتضاه عدم طهارة الثوب المزبور، لان الاستصحاب يحرز عدم تحقق المطهر وهو وجود الملاقاة حال عدم حدوث الكرية.
(1) أي: متصفا بعدم حدوثه في زمان حدوث الاخر، وضمير (حدوثه) راجع إلى (أحدهما) هذا تمام الكلام في حكم النحو الأول وهو كون العدم نعتيا. وأما النحو الثاني فسيأتي.
(2) هذا إشارة إلى النحو الثاني وهو ما إذا كان الأثر مترتبا على عدم أحدهما في زمان الاخر محموليا، وهو مفاد ليس التامة - بمعنى عدم تقيد أحدهما بالآخر ولا دخل عنوان انتزاعي كالاجتماع والتقارن في موضوع الأثر - وهذا هو ضابط الموضوع المركب، حيث يقوم كل من العرضين بمعروضه، ولا يدل الدليل على دخل أمر انتزاعي كعنوان الاجتماع في موضوع الأثر.
وحكم هذا النحو هو: عدم جريان الاستصحاب فيه أيضا، لكن لا لعدم اليقين السابق كما كان في الفرض المتقدم، بل لاختلال شرط جريان الاستصحاب وهو إحراز اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن كما سيأتي.
(1) أي: متصفا بعدم حدوثه في زمان حدوث الاخر، وضمير (حدوثه) راجع إلى (أحدهما) هذا تمام الكلام في حكم النحو الأول وهو كون العدم نعتيا. وأما النحو الثاني فسيأتي.
(2) هذا إشارة إلى النحو الثاني وهو ما إذا كان الأثر مترتبا على عدم أحدهما في زمان الاخر محموليا، وهو مفاد ليس التامة - بمعنى عدم تقيد أحدهما بالآخر ولا دخل عنوان انتزاعي كالاجتماع والتقارن في موضوع الأثر - وهذا هو ضابط الموضوع المركب، حيث يقوم كل من العرضين بمعروضه، ولا يدل الدليل على دخل أمر انتزاعي كعنوان الاجتماع في موضوع الأثر.
وحكم هذا النحو هو: عدم جريان الاستصحاب فيه أيضا، لكن لا لعدم اليقين السابق كما كان في الفرض المتقدم، بل لاختلال شرط جريان الاستصحاب وهو إحراز اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن كما سيأتي.