____________________
استصحبنا يوم الاثنين - الذي هو زمان اليقين بوجود الحادثين وظرف الشك في التقدم والتأخر - عدم الرجوع لم يحرز اتصال زمان شكه بزمان اليقين، حيث إن زمان الشك هو يوم الاثنين، فحينئذ إن كان حدوث الرجوع يوم الاثنين اتصل زمان الشك فيه بزمان اليقين بعدمه وهو يوم السبت. وإن كان حدوثه يوم الأحد انفصل زمان الشك - وهو يوم الاثنين - عن زمان اليقين، لتخلل اليقين بالخلاف في يوم الأحد المتخلل بين يومي السبت والاثنين. ومع عدم إحراز الاتصال لا تحرز مصداقيته لعموم مثل (لا تنقض اليقين بالشك) فالتمسك به حينئذ في المقام تشبث به في الشبهة المصداقية، إذ لو كان الرجوع في المثال يوم الأحد كان استصحاب عدمه يوم الاثنين من نقض اليقين باليقين لا بالشك، والاستصحاب إنما يجري عند كون رفع اليد عن اليقين السابق نقضا له، لا ما إذا دار الامر بين كونه نقضا أو انتقاضا، فإنه شبهة مصداقية لدليل (لا تنقض).
(1) أي: بدون لحاظ نعتيته حتى يكون عدما محموليا كالوجود المحمولي في كونه أول محمول يحمل على الماهيات ك (الانسان موجود أو معدوم). وقوله:
(واقعا) قيد ل (الاخر) أي: بترتب الأثر على عدم أحد الحادثين في زمان الوجود الواقعي - لا التعبدي - للحادث الاخر.
(2) وصلية، يعني: لا يجري الاستصحاب في هذه الصورة وإن كان أول ركنيه وهو اليقين بعدمه موجودا. والوجه في عدم جريانه ما مر آنفا من عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، وضمير (منه) راجع إلى (عدمه) وقوله:
(وان كان على يقين منه. إلخ) إشارة إلى ما أفاده الشيخ (قده) من جريان الاستصحاب وسقوطه بالتعارض إن كان الأثر مترتبا على عدم كل من الحادثين بالإضافة إلى الاخر، قال بعد منع إجراء أصالة التأخر لعدم اليقين به: (وأما أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الاخر فهي معارضة بالمثل، وحكمه التساقط مع ترتب الأثر على كل واحد من الأصلين).
(1) أي: بدون لحاظ نعتيته حتى يكون عدما محموليا كالوجود المحمولي في كونه أول محمول يحمل على الماهيات ك (الانسان موجود أو معدوم). وقوله:
(واقعا) قيد ل (الاخر) أي: بترتب الأثر على عدم أحد الحادثين في زمان الوجود الواقعي - لا التعبدي - للحادث الاخر.
(2) وصلية، يعني: لا يجري الاستصحاب في هذه الصورة وإن كان أول ركنيه وهو اليقين بعدمه موجودا. والوجه في عدم جريانه ما مر آنفا من عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، وضمير (منه) راجع إلى (عدمه) وقوله:
(وان كان على يقين منه. إلخ) إشارة إلى ما أفاده الشيخ (قده) من جريان الاستصحاب وسقوطه بالتعارض إن كان الأثر مترتبا على عدم كل من الحادثين بالإضافة إلى الاخر، قال بعد منع إجراء أصالة التأخر لعدم اليقين به: (وأما أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الاخر فهي معارضة بالمثل، وحكمه التساقط مع ترتب الأثر على كل واحد من الأصلين).