منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٥٩٨
حدوثه في الزمان الثاني، فإنه (1) نحو وجود خاص.
____________________
(1) أي: فان الحدوث في الزمان الثاني نحو وجود خاص، وهذا تعليل لعدم ترتيب آثار الحدوث في الزمان الثاني كيوم الجمعة في المثال، وقد عرفت نحو الوجود الخاص للحدوث، وأن استصحاب عدم الوجود يوم الخميس لا يثبت
كل ما يأباه العرف من التفكيك بين التعبدين والتنزيلين، فلا تعم هذه الكبرى المستثناة كل استلزام عقلي حتى إذا لم يكن بينا، كما لا تختص بالموردين المتقدمين في الأصل المثبت من العلة والمعلول والمتضايفين. وربما يشهد لما ندعيه كلامه في الحاشية في توجيه تمسك جمع من القدماء بالأصول المثبتة، قال: (قده):
(ثم انه لا يبعد أن يكون ذلك - أي كون التلازم بين الشيئين بمثابة يوجب التلازم بينهما في مقام التنزيل - منشأ عمل جماعة من القدماء والمتأخرين بالأصول المثبتة في مقام، وعدم العمل بها في مقام آخر. وحمل ذلك على تفاوت المقامين في خفاء الواسطة وعدمه كما ترى يكذبه ملاحظة أن الواسطة في موارد عملهم في غاية الوضوح.).
وعليه فتطبيق الكلية المستثناة على بابي العلة والمتضايفين المتقدمين في التنبيه السابع لعله لكونهما أظهر مصاديقها، لا لتحديد تلك الكبرى بالموردين، لوضوح أن من تلك الفروع التي عنونها شيخنا الأعظم هو استصحاب حياة الملفوف بالكساء لاثبات ضمان الجاني، مع أن موضوع الضمان هو قتل الحي، والحياة المستصحبة ليست علة للقتل ولا مضايفة له، فيتعين إرادة الملازمة بين التعبدين كتلازمهما واقعا، لا مطلق أنحاء الملازمة، وإلا كان النزاع في الأصل المثبت لفظيا، ولا خصوص العلة والتضايف.
وعلى هذا فلا مانع من دعوى اقتضاء أصالة عدم الاسلام يوم الخميس للتعبد بتأخره عنه، وإلا كان عدم ترتيب آثار التأخر نقضا لنفس اليقين بعدم الاسلام يوم الخميس. فلا يرد على ما في المتن إشكال إلا منع المبنى بما تقدم في تعليقة التنبيه الثامن.