____________________
ركني الاستصحاب، مثلا إذا كانت طهارة الثوب المتنجس الملاقي للماء مترتبة على ملاقاته متصفة بعدمها آن حدوث كرية الماء، لعدم ترتب طهارته على مطلق الملاقاة ولو قبل كريته، فلا يمكن إحراز هذا الوصف العدمي للملاقاة بالاستصحاب، ضرورة أنه لا يقين بوجود الملاقاة متصفة بهذه الصفة السلبية حتى يستصحب، إلا بناء على السالبة بانتفاء الموضوع، بل يجري استصحاب عدم الاتصاف المزبور، لكونه معلوما سابقا.
(1) هذا إشارة إلى حكم النحو الأول المذكور بقولنا: (أما الأول فحكمه عدم جريان الاستصحاب فيه. إلخ).
(2) يعني: مثل صورة الوجود النعتي الذي تقدم منه بقوله: (وأما إن كان مترتبا على ما إذا كان متصفا بالتقدم أو بأحد ضديه) وغرضه أن العدم النعتي كالوجود النعتي في عدم جريان الاستصحاب، لاشتراكهما في عدم اليقين السابق، لما عرفت من عدم تيقن ملاقاة الثوب المتنجس للماء متصفة بعدم كونها في آن حدوث الحادث الاخر وهو الكرية، ومع عدم جريان الاستصحاب لاثبات اتصاف هذه الملاقاة بعدم تحققها آن حدوث الكرية لا يحكم بطهارة الثوب، لعدم ترتبها على مطلق الملاقاة للماء، بل على ملاقاة خاصة، فيحكم بنجاسته لاستصحابها.
(3) نعت ل (ثبوته) وإشارة إلى النحو الأول وهو كون العدم نعتيا، المذكور بقولنا: (أحدهما: أن يكون العدم نعتيا وهو مفاد ليس الناقصة).
ثم إن ظاهر هذا التعبير جعل موضوع الأثر قضية موجبة معدولة المحمول كما عرفت في مثال ترتب طهارة الثوب على ملاقاته للماء المتصفة بعدم كونها في آن حدوث الكرية، لترتبها على ملاقاته له بعد حدوث الكرية، ومن المعلوم أن مفاد هذا النحو من القضايا مفاد (كان) الناقصة، إلا أن المحمول متضمن لمعنى سلبي لوحظ لبا نعتا للموضوع، وحيث إن الاتصاف بالوجود والعدم منوط بتحقق
(1) هذا إشارة إلى حكم النحو الأول المذكور بقولنا: (أما الأول فحكمه عدم جريان الاستصحاب فيه. إلخ).
(2) يعني: مثل صورة الوجود النعتي الذي تقدم منه بقوله: (وأما إن كان مترتبا على ما إذا كان متصفا بالتقدم أو بأحد ضديه) وغرضه أن العدم النعتي كالوجود النعتي في عدم جريان الاستصحاب، لاشتراكهما في عدم اليقين السابق، لما عرفت من عدم تيقن ملاقاة الثوب المتنجس للماء متصفة بعدم كونها في آن حدوث الحادث الاخر وهو الكرية، ومع عدم جريان الاستصحاب لاثبات اتصاف هذه الملاقاة بعدم تحققها آن حدوث الكرية لا يحكم بطهارة الثوب، لعدم ترتبها على مطلق الملاقاة للماء، بل على ملاقاة خاصة، فيحكم بنجاسته لاستصحابها.
(3) نعت ل (ثبوته) وإشارة إلى النحو الأول وهو كون العدم نعتيا، المذكور بقولنا: (أحدهما: أن يكون العدم نعتيا وهو مفاد ليس الناقصة).
ثم إن ظاهر هذا التعبير جعل موضوع الأثر قضية موجبة معدولة المحمول كما عرفت في مثال ترتب طهارة الثوب على ملاقاته للماء المتصفة بعدم كونها في آن حدوث الكرية، لترتبها على ملاقاته له بعد حدوث الكرية، ومن المعلوم أن مفاد هذا النحو من القضايا مفاد (كان) الناقصة، إلا أن المحمول متضمن لمعنى سلبي لوحظ لبا نعتا للموضوع، وحيث إن الاتصاف بالوجود والعدم منوط بتحقق