____________________
(1) أي: حين ترتب الأثر على وجود كل من الحادثين بنحو خاص أو ترتب الأثر على كل واحد من أنحاء وجود كل منهما، وغرضه أنه في هاتين الصورتين لا مجال لجريان استصحاب العدم في شئ من الحادثين، لمعارضته بمثله في الاخر، إذ المفروض ترتب الأثر الذي هو شرط جريان الاستصحاب على كلا الحادثين، والمانع الخارجي - وهو العلم بكذب أحد الاستصحابين - يوجب سقوطهما عن الاعتبار، فإنه لا يمكن التعبد الاستصحابي بعدم قسمة التركة إلى زمان إسلام الولد الكافر وبعدم الاسلام إلى زمان القسمة. وضمير (فإنه) راجع إلى (استصحاب) ورعاية الايجاز الذي يهتم به المصنف (قده) تقتضي أن تكون العبارة هكذا: (فإنه حينئذ يعارض، فلا مجال له في واحد منهما مع تحقق أركانه في كل منهما).
(2) تعليل لقوله: (فلا مجال) لكنه مستغنى عنه بقوله: (يعارض) فإنه بمنزلة التعليل ل (فلا مجال) ولذا قرنه بفاء التفريع. وقوله: (في آخر) يراد به في حادث آخر.
(3) تعليل لفردية كل من الحادثين لدليل الاستصحاب ووجود المقتضي لجريانه في كليهما، غاية الامر أن المانع وهو التعارض أوجب سقوطهما عن الاعتبار.
(4) أي: ما ذكرناه - من صحة جريان الاستصحاب وعدم صحته للتعارض - إنما هو فيما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الوجود الخاص لاحد الحادثين أو كليهما وجودا محموليا له حالة سابقة تصحح الاستصحاب في مقابل الوجود النعتي الذي ليس له حالة سابقة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
والحاصل: أن ما أفاده من قوله: (فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما) إلى قوله: (وأما ان كان مترتبا على ما إذا كان متصفا. إلخ) يرجع إلى صور ثلاث:
إحداها: ترتب الأثر على وجود أحد الحادثين بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن دون الحادث الاخر، واستصحاب العدم يجري فيها بلا مانع.
(2) تعليل لقوله: (فلا مجال) لكنه مستغنى عنه بقوله: (يعارض) فإنه بمنزلة التعليل ل (فلا مجال) ولذا قرنه بفاء التفريع. وقوله: (في آخر) يراد به في حادث آخر.
(3) تعليل لفردية كل من الحادثين لدليل الاستصحاب ووجود المقتضي لجريانه في كليهما، غاية الامر أن المانع وهو التعارض أوجب سقوطهما عن الاعتبار.
(4) أي: ما ذكرناه - من صحة جريان الاستصحاب وعدم صحته للتعارض - إنما هو فيما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الوجود الخاص لاحد الحادثين أو كليهما وجودا محموليا له حالة سابقة تصحح الاستصحاب في مقابل الوجود النعتي الذي ليس له حالة سابقة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
والحاصل: أن ما أفاده من قوله: (فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما) إلى قوله: (وأما ان كان مترتبا على ما إذا كان متصفا. إلخ) يرجع إلى صور ثلاث:
إحداها: ترتب الأثر على وجود أحد الحادثين بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن دون الحادث الاخر، واستصحاب العدم يجري فيها بلا مانع.