____________________
المورد الثاني: استصحاب الشرط لترتيب الشرطية عليه (1) هذا إشارة إلى المورد الثاني من الموارد الثلاثة التي توهم كون الأصل فيها مثبتا. أما التوهم فحاصله: أن استصحاب وجود شرط شئ - كالوضوء أو طهارة البدن أو الثوب، أو استصحاب وجود ما لا يؤكل معه، أو استصحاب عدمه - من الأصول المثبتة، إذ لا أثر لها شرعا يترتب عليها، والجزئية والشرطية والمانعية وعدمها من الأحكام الوضعية، وهي عند أرباب التحقيق غير مجعولة. وجواز الدخول في الكل أو المشروط وعدم جواز الدخول حكمان عقليان مترتبان على وجود الجز أو الشرط ووجود المانع، وليسا من الأحكام الشرعية حتى يصح ترتبهما على استصحاب وجود الجز وأخويه، والمراد بالجزئية والشرطية والمانعية التي هي مورد التوهم وليست مجعولة بالاستقلال هي ما يرجع إلى المكلف به، وأما التي ترجع إلى مبادئ التكليف فهي خارجة عن حريم البحث، لاستحالة تعلق الجعل بها.
وعليه فلا وجه لجريان الاستصحاب في وجود جز شئ أو شرطه أو مانعه وجودا وعدما، إذ المترتب عليه ليس حكما شرعيا . [1]
وعليه فلا وجه لجريان الاستصحاب في وجود جز شئ أو شرطه أو مانعه وجودا وعدما، إذ المترتب عليه ليس حكما شرعيا . [1]