منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٥٦٣
مثبتا أصلا. ولا يجدي إن كان موضوع صحته وصول الماء إلى البشرة وانغسالها به، وذلك لان الصحة التي يترتب عليها ارتفاع الحدث أو الخبث بالانغسال المزبور، وليست من آثار عدم الحاجب حتى يجري فيه الاستصحاب، فلا وجه للتعبد بعدم الحاجب الذي لا يترتب عليه أثر شرعي، بل يترتب على وصول الماء إلى البشرة الذي هو لازم عادي لعدم الحاجب، وجعله أثرا لعدم الحاجب مبني على المسامحة العرفية في مقام التطبيق، وقد مر عدم اعتبارها.
وأما جلا الواسطة بمعنى كون الملازمة بينها وبين ذيها بمثابة لا يمكن التفكيك بينهما تعبدا كعدم إمكانه واقعا - وقد ذكر له المصنف (قده) في الحاشية صورتين تقدم بيانهما في التوضيح، إحداهما أن يكون مورد التعبد الاستصحابي العلة التامة، فان استصحابها يوجب ترتب أثر المعلول، وثانيتهما: أن يكون مورده أحد المتضايفين كاستصحاب أبوة زيد لعمرو، فان التعبد بأبوته له يستلزم التعبد ببنوة عمرو له، وترتيب آثارها من وجوب إطاعته لزيد، وحرمة تزويجزوجته بعد خروجها عن زوجيتها لزيد بطلاق أو غيره، وغير ذلك من الآثار الشرعية المترتبة على الولد بالنسبة إلى والده. فضابط جلا الواسطة هو عدن إمكان التفكيك بين الواسطة وذيها واقعا وتنزيلا، وكل ما كان كذلك يكون الأصل المثبت فيه معبرا - فلما فيه من أن جلا الواسطة بالمعنى المزبور خارج عن محل النزاع في الأصل المثبت، لان مورده كما تقدم سابقا هو ما يكون لازما للمستصحب بقاء، وأما ما يكون لازما له حدوثا فهو بنفسه مورد للاستصحاب، لاجتماع أركانه من اليقين والشك فيه، وأجنبي عن الأصل المثبت، فان اليقين بأبوة زيد لعمرو يستلزم اليقين ببنوة عمرو له، فلو فرض شك في بقاء الأبوة لزيد فلا محالة تصير بنوة عمرو له أيضا مشكوكة، فيجري فيها الاستصحاب كجريانه في أبوة زيد، فليس هنا أصل مثبت.
نعم يتصور المثبتية فيما إذا جرى الاستصحاب في ذات أحد المتضايفين كزيد لاثبات ولد له، بأن يقال: ان بقاء زيد إلى هذا الزمان يلزمه عادة تكون ولد منه،