____________________
هناك أن الصحيح التعبير بالجعل العرضي دون التبعي، وإنما يتجه التعبير بالتبعي في قبال الجعل بالأصالة والاستقلال في القسم الثالث من الأحكام الوضعية، إذ لها وجود في وعاء الاعتبار، دون مثل الجزئية، فلاحظ.
(1) هذه نتيجة عدم اعتبار الاستقلال في الجعل في صحة الاستصحاب، وكفاية الجعل مطلقا ولو بجعل منشأ الانتزاع في صحته.
وعليه فاستصحاب الشرط كالطهارة أو المانع كالنجاسة الخبثية - لترتيب آثار الشرطية وهي جواز الدخول في الصلاة مثلا، و المانعية وهي عدم جواز الدخول فيها - ليس بمثبت، إذ المفروض كون الشرطية والمانعية مجعولتين شرعا بجعل منشأ انتزاعهما، و عدم كونهما من اللوازم غير الشرعية حتى يكون استصحاب وجود الشرط والمانع لاثباتهما من الأصل المثبت.
(2) لا يخفى أن الشيخ الأعظم (قده) ممن صرح في غير موضع بأن الجزئية والشرطية والمانعية ليست مجعولة بجعل مستقل مغاير للحكم التكليفي المتعلق بالمركب كالصلاة، قال عند نقل حجة القول السابع من أقوال الاستصحاب:
(وكذا الكلام في غير السبب، فان شرطية الطهارة للصلاة ليست مجعولة بجعل مغاير لانشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة. وكذا مانعية النجاسة ليست إلا منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس. وكذا الجزئية منتزعة من الامر بالمركب) وقريب منه عباراته في الأقل والأكثر الارتباطيين وفي مسألة ترك الجز سهوا.
(3) يعني: بل تخيل أن هذه الأمور الانتزاعية ليست من الآثار الشرعية، فلا تثبت بالاستصحاب إلا بناء على الأصل المثبت. والفرق بين الآثار الشرعية والأمور الانتزاعية واضح، إذ المجعول الشرعي موجود في وعاء الاعتبار، بخلاف الامر الانتزاعي، فإنه موجود تصوري محض ينعدم بمجرد الذهول عنه. هذا كله بالنسبة إلى الشرطية والمانعية للمكلف به. وأما شرط التكليف ومانعه إذا فرض
(1) هذه نتيجة عدم اعتبار الاستقلال في الجعل في صحة الاستصحاب، وكفاية الجعل مطلقا ولو بجعل منشأ الانتزاع في صحته.
وعليه فاستصحاب الشرط كالطهارة أو المانع كالنجاسة الخبثية - لترتيب آثار الشرطية وهي جواز الدخول في الصلاة مثلا، و المانعية وهي عدم جواز الدخول فيها - ليس بمثبت، إذ المفروض كون الشرطية والمانعية مجعولتين شرعا بجعل منشأ انتزاعهما، و عدم كونهما من اللوازم غير الشرعية حتى يكون استصحاب وجود الشرط والمانع لاثباتهما من الأصل المثبت.
(2) لا يخفى أن الشيخ الأعظم (قده) ممن صرح في غير موضع بأن الجزئية والشرطية والمانعية ليست مجعولة بجعل مستقل مغاير للحكم التكليفي المتعلق بالمركب كالصلاة، قال عند نقل حجة القول السابع من أقوال الاستصحاب:
(وكذا الكلام في غير السبب، فان شرطية الطهارة للصلاة ليست مجعولة بجعل مغاير لانشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة. وكذا مانعية النجاسة ليست إلا منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس. وكذا الجزئية منتزعة من الامر بالمركب) وقريب منه عباراته في الأقل والأكثر الارتباطيين وفي مسألة ترك الجز سهوا.
(3) يعني: بل تخيل أن هذه الأمور الانتزاعية ليست من الآثار الشرعية، فلا تثبت بالاستصحاب إلا بناء على الأصل المثبت. والفرق بين الآثار الشرعية والأمور الانتزاعية واضح، إذ المجعول الشرعي موجود في وعاء الاعتبار، بخلاف الامر الانتزاعي، فإنه موجود تصوري محض ينعدم بمجرد الذهول عنه. هذا كله بالنسبة إلى الشرطية والمانعية للمكلف به. وأما شرط التكليف ومانعه إذا فرض