____________________
وأما دفع التوهم فتوضيحه: أنه لا يعتبر في الاستصحاب مطلقا سواء أكان مجراه موضوعا أم حكما أن يكون الحكم الثابت به مجعولا شرعا بالاستقلال كالأحكام الخمسة التكليفية بناء على جريان الاستصحاب في الاحكام، بل يعتبر أن يكون الثابت به ما تناله يد التشريع من غير فرق بين وقوعه بنفسه تحت يد الجعل وبين وقوع منشأ انتزاعه تحتها كالجزئية للمأمور به، وكذا الشرطية والمانعية له، حيث إنها غير مجعولة بالاستقلال، وإنما المجعول كذلك هو منشأ انتزاعها كوجوب الصلاة والامر بالوضوء والنهي عن لبس ما لا يؤكل مثلا في الصلاة. وعليه فاستصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية ليس بمثبت.
(1) هذا في استصحاب الموضوع، وما قبله في استصحاب الحكم، وضمير
(1) هذا في استصحاب الموضوع، وما قبله في استصحاب الحكم، وضمير