منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٥٦٢
كالغصب ليس شرعيا حتى يكون الأصل الجاري في منشئه حاكما على أصله.
فتلخص مما ذكرنا: أنه لا وجه لحجية الأصل المثبت في شئ من الموارد أصلا. وثبوت الحكم بالاستصحاب فيما إذا كان المستصحب فردا للطبيعي الذي هو موضوع الحكم، أو كان موضوع الحكم من لوازم ذاته ومجعولا بجعله، أو كان منشأ لأمر انتزاعي فيما لم يكن نفس ذلك الامر الانتزاعي موضوعا للحكم أجنبي عن الأصل المثبت، لما مر آنفا.
فما عن الشيخ الأعظم والمصنف (قدهما) من اعتباره مع خفاء الواسطة أو مع جلائها أيضا كما عليه المنصف، استنادا في الأول إلى كون الأثر بالمسامحة العرفية أثرا لذي الواسطة، وفي الثاني إلى عدم إمكان التفكيك في التعبد بين المستصحب ولازمه عرفا كامتناع التفكيك بينهما واقعا كالعلة والمعلول والمتضايفين على ما أفاده في حاشية الرسائل غير ظاهر. أما خفاء الواسطة التي هي موضوع الأثر الشرعي حقيقة فلانه لا يوجب اعتبار المسامحة العرفية في مقام التطبيق، ضرورة أن العرف مرجع في تعيين مفاهيم الألفاظ و ظواهرها الناشئة من الأوضاع أو القرائن، دون تطبيقاتها المبنية على المسامحة، ولذا لا يعتد بتطبيقهم المفاهيم المعلومة بحدودها على ما ليس من مصاديقها حقيقة، كإطلاق الكر الذي هو ألف ومائتا رطل عراقي على ماء ينقص عن هذا المقدار بقليل. وكإطلاق النصاب في باب الزكاة وفي بعض ما يتعلق به الخمس مما له يقدر شرعا والمسافة المعتبرة في تقصير الصلاة وإفطار الصوم، وعدة المرأة في الطلاق والفسخ وغير ذلك على الناقص منها بقليل، فان هذه الاطلاقات العرفية لما كانت مبنية على المسامحة لا يعتد بها، ولا يترتب عليها أحكام تلك المفاهيم، لعدم كونها مصاديق حقيقية لتلك المفاهيم التي هي موضوعاتها.
وعليه فاستصحاب عدم الحاجب مع صب الماء على البدن يجدي في صحة الغسل إن كان موضوع صحته مركبا من الصب وعدم الحاجب، والأول محرز بالوجدان والثاني بالتعبد، لان المستصحب حينئذ جز الموضوع، ولا يكون