____________________
(1) هذا إشارة إلى الاشكال الثاني وهو توهم مثبتية الاستصحاب، ومحصله:
أن عدم المنع الذي هو المستصحب وإن كان مجعولا، وقلنا انه لا يرد عليه عدم كون المستصحب أثرا شرعيا، لكنه لا يدفع إشكال المثبتية، وذلك لان الأثر المقصود من استصحاب عدم المنع هو الامن من العقوبة، ومن البديهي أن هذا الأثر عقلي لا شرعي، فاستصحاب عدم المنع لاثباته مثبت، هذا تقريب التوهم.
(2) أي: على استصحاب عدم المنع، وضمير (كونه) راجع إلى عدم الاستحقاق.
(3) هذا دفع التوهم المزبور وهو مثبتية استصحاب عدم المنع، وتوضيحه:
أن الحكم بعدم استحقاق العقوبة وإن كان عقليا، لكنه لما كان من الاحكام العقلية المترتبة على الحكم مطلقا سواء أكان واقعيا أم ظاهريا كوجوب الموافقة وحرمة المخالفة المترتبين على الحكم بوجوده الأعم من الواقعي والظاهري لم يكن ترتبه على استصحاب عدم المنع ضائرا، حيث إن عدم استحقاق العقوبة من لوازم عدم المنع مطلقا ولو ظاهريا كالمقام، إذ الثابت بالاستصحاب عدم المنع ظاهرا.
نعم لو كان عدم استحقاق العقاب من لوازم عدم المنع الواقعي كان استصحاب عدم المنع قاصرا عن إثباته.
وبالجملة: فتوهم مثبتية استصحاب عدم المنع لعدم العقاب مندفع، فالاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر صحيح، ولا يرد عليه إشكال
أن عدم المنع الذي هو المستصحب وإن كان مجعولا، وقلنا انه لا يرد عليه عدم كون المستصحب أثرا شرعيا، لكنه لا يدفع إشكال المثبتية، وذلك لان الأثر المقصود من استصحاب عدم المنع هو الامن من العقوبة، ومن البديهي أن هذا الأثر عقلي لا شرعي، فاستصحاب عدم المنع لاثباته مثبت، هذا تقريب التوهم.
(2) أي: على استصحاب عدم المنع، وضمير (كونه) راجع إلى عدم الاستحقاق.
(3) هذا دفع التوهم المزبور وهو مثبتية استصحاب عدم المنع، وتوضيحه:
أن الحكم بعدم استحقاق العقوبة وإن كان عقليا، لكنه لما كان من الاحكام العقلية المترتبة على الحكم مطلقا سواء أكان واقعيا أم ظاهريا كوجوب الموافقة وحرمة المخالفة المترتبين على الحكم بوجوده الأعم من الواقعي والظاهري لم يكن ترتبه على استصحاب عدم المنع ضائرا، حيث إن عدم استحقاق العقوبة من لوازم عدم المنع مطلقا ولو ظاهريا كالمقام، إذ الثابت بالاستصحاب عدم المنع ظاهرا.
نعم لو كان عدم استحقاق العقاب من لوازم عدم المنع الواقعي كان استصحاب عدم المنع قاصرا عن إثباته.
وبالجملة: فتوهم مثبتية استصحاب عدم المنع لعدم العقاب مندفع، فالاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر صحيح، ولا يرد عليه إشكال