____________________
(عليه) راجع إلى (المستصحب) وضميرا (بنفسه) والمستتر في (يكون) راجعان إلى (الأثر).
(1) أما الوضع فكالحجية والقضاوة والولاية والحرية والرقية وغيرها مما تقدم منه في الأحكام الوضعية. وأما التكليف فكالوجوب و الحرمة وغيرهما من الأحكام التكليفية التي هي مستقلة في الجعل.
(2) معطوف على (بنفسه) وضمير (انتزاعه) راجع إلى (الأثر) وضمير (أنحائه) إلى الوضع.
(3) وهي القسم الثاني من الوضعيات كما تقدم في تقسيم الأمور الوضعية إلى أقسام ثلاثة، وقد اتضح هناك أن الجزئية وتاليتيها ليست مجعولة بالاستقلال، وإنما المجعول هو منشأ انتزاعها أعني الامر الضمني المتعلق بالجز كالركوع مثلا، والامر المتعلق بالوضوء، و النهي المتعلق بلبس الحرير وما لا يؤكل في الصلاة.
لكن لا يخفى أنه بناء على تعلق التكليف بنفس الجز أو الشرط أو المانع لا حاجة إلى إثبات الجزئية وغيرها حتى يستشكل في مثبتية الاستصحاب بالنسبة إليها، ضرورة أن الجز وأخويه تكون حينئذ من الموضوعات ذوات الاحكام كالعدالة التي يترتب على استصحابها حكمها من جواز الاقتداء وقبول الشهادة وغيرهما من دون لزوم إشكال مثبتية استصحابها أصلا. وعليه فيترتب على استصحاب وجود الجز مثلا حكمه وهو وجوب إتمام المركب.
(4) تعليل لقوله: (لا تفاوت) وضمير (فإنه) راجع إلى (الأثر) وحاصله:
أن وجه عدم التفاوت في الأثر الشرعي بين كونه مجعولا بنفسه أو بمنشأ انتزاعه هو اشتمال كل منهما على ما يعتبر في الاستصحاب من كون الأثر الثابت به مما تناله يد التشريع سواء أكان تناولها له بالاستقلال أم بمنشأ الانتزاع كما في الجزئية وأخويها.
(1) أما الوضع فكالحجية والقضاوة والولاية والحرية والرقية وغيرها مما تقدم منه في الأحكام الوضعية. وأما التكليف فكالوجوب و الحرمة وغيرهما من الأحكام التكليفية التي هي مستقلة في الجعل.
(2) معطوف على (بنفسه) وضمير (انتزاعه) راجع إلى (الأثر) وضمير (أنحائه) إلى الوضع.
(3) وهي القسم الثاني من الوضعيات كما تقدم في تقسيم الأمور الوضعية إلى أقسام ثلاثة، وقد اتضح هناك أن الجزئية وتاليتيها ليست مجعولة بالاستقلال، وإنما المجعول هو منشأ انتزاعها أعني الامر الضمني المتعلق بالجز كالركوع مثلا، والامر المتعلق بالوضوء، و النهي المتعلق بلبس الحرير وما لا يؤكل في الصلاة.
لكن لا يخفى أنه بناء على تعلق التكليف بنفس الجز أو الشرط أو المانع لا حاجة إلى إثبات الجزئية وغيرها حتى يستشكل في مثبتية الاستصحاب بالنسبة إليها، ضرورة أن الجز وأخويه تكون حينئذ من الموضوعات ذوات الاحكام كالعدالة التي يترتب على استصحابها حكمها من جواز الاقتداء وقبول الشهادة وغيرهما من دون لزوم إشكال مثبتية استصحابها أصلا. وعليه فيترتب على استصحاب وجود الجز مثلا حكمه وهو وجوب إتمام المركب.
(4) تعليل لقوله: (لا تفاوت) وضمير (فإنه) راجع إلى (الأثر) وحاصله:
أن وجه عدم التفاوت في الأثر الشرعي بين كونه مجعولا بنفسه أو بمنشأ انتزاعه هو اشتمال كل منهما على ما يعتبر في الاستصحاب من كون الأثر الثابت به مما تناله يد التشريع سواء أكان تناولها له بالاستقلال أم بمنشأ الانتزاع كما في الجزئية وأخويها.