____________________
(1) أي: كالأثر المجعول بنفسه، يعني: فان الأثر المجعول بمنشأ انتزاعه كالأثر المجعول بنفسه مما تناله يد الجعل شرعا.
(2) معطوف على (تناله) يعني: ويكون أمر الأثر المجعول بمنشأ انتزاعه بيد الشارع.
(3) هذا بين كيفية تناول يد الجعل للأثر المجعول بمنشأ انتزاعه، وضمير (انتزاعه) راجع إلى (الأثر) وضمير (رفعه) راجع إلى (منشأ) و الأولى إسقاط كلمة (ولو) لانحصار كيفية تناول يد التشريع لهذا الأثر بتناولها له، لا أن لتناولها له فردين يكون أحدهما أخفى من الاخر.
(4) إشارة إلى منشأ توهم مثبتية استصحاب الجز وأخويه، وحاصله: أنه يعتبر في الحكم الثابت بالاستصحاب أن يكون بنفسه مجعولا شرعا، ولا يكفي مجعولية منشأ انتزاعه. وقد أشار المصنف إلى فساد هذا التوهم بقوله: (ولا وجه) وغرضه أنه لا دليل على اعتبار الاستقلال في الجعل في باب الاستصحاب، فان غاية ما يعتبر فيه من حيث كونه أصلا عمليا أن يثبت به ما يصح إسناد إلى الشارع ولو تبعا، فان الجزئية والشرطية والمانعية وان لم تكن مجعولة بالاستقلال لكنها مجعولة بتبع جعل منشأ انتزاعها. والمصنف (قده) ذكر لدفع الاشكال في حاشية الرسائل هذا الوجه ووجها آخر سيأتي بيانه.
(5) أي: نفس المستصحب. هذا في الاستصحاب الجاري في نفس الحكم، والمراد بقوله: (المترتب) هو الحكم المترتب على المستصحب، و هذا في الاستصحاب الجاري في الموضوع ذي الحكم.
(6) فيكفي جعله التبعي كما عبر به المصنف في الأحكام الوضعية، وقد تقدم
(2) معطوف على (تناله) يعني: ويكون أمر الأثر المجعول بمنشأ انتزاعه بيد الشارع.
(3) هذا بين كيفية تناول يد الجعل للأثر المجعول بمنشأ انتزاعه، وضمير (انتزاعه) راجع إلى (الأثر) وضمير (رفعه) راجع إلى (منشأ) و الأولى إسقاط كلمة (ولو) لانحصار كيفية تناول يد التشريع لهذا الأثر بتناولها له، لا أن لتناولها له فردين يكون أحدهما أخفى من الاخر.
(4) إشارة إلى منشأ توهم مثبتية استصحاب الجز وأخويه، وحاصله: أنه يعتبر في الحكم الثابت بالاستصحاب أن يكون بنفسه مجعولا شرعا، ولا يكفي مجعولية منشأ انتزاعه. وقد أشار المصنف إلى فساد هذا التوهم بقوله: (ولا وجه) وغرضه أنه لا دليل على اعتبار الاستقلال في الجعل في باب الاستصحاب، فان غاية ما يعتبر فيه من حيث كونه أصلا عمليا أن يثبت به ما يصح إسناد إلى الشارع ولو تبعا، فان الجزئية والشرطية والمانعية وان لم تكن مجعولة بالاستقلال لكنها مجعولة بتبع جعل منشأ انتزاعها. والمصنف (قده) ذكر لدفع الاشكال في حاشية الرسائل هذا الوجه ووجها آخر سيأتي بيانه.
(5) أي: نفس المستصحب. هذا في الاستصحاب الجاري في نفس الحكم، والمراد بقوله: (المترتب) هو الحكم المترتب على المستصحب، و هذا في الاستصحاب الجاري في الموضوع ذي الحكم.
(6) فيكفي جعله التبعي كما عبر به المصنف في الأحكام الوضعية، وقد تقدم