____________________
الظفر بمقتضيه وشك فيهما، ففي جريان الاستصحاب فيهما إشكال تعرض له ولجوابه في الحاشية، فراجع.
(1) لعله إشارة إلى: أنه بعد تسليم اعتبار مجعولية الأثر بنفسه وعدم كفاية كونه مجعولا بتبع منشأ انتزاعه نقول: بعدم مانع أيضا من جريان استصحاب الجز والشرط والمانع، ضرورة وأن الأثر الشرعي المترتب على استصحابها هو التكليف النفسي المنتزع عنه الجزئية والشرطية والمانعية، قال (قده) في حاشية الرسائل: (وان أبيت إلا عن عدم كفاية استصحاب الجز والشرط لترتيب الجزئية والشرطية، فالاثر الشرعي المترتب بالاستصحاب هو نفس التكليف المنتزع عنه الشرطية والمانعية، وعدمه، لان للشرط والمانع دخلا وجودا وعدما فيه كذلك، ولا يعتبر في مثل باب الاستصحاب أزيد من كون الشئ ذا دخل في موضوع الأثر الذي أريد ترتيبه عليه باستصحابه وإن لم يكن تمامه، بل كان قيده وبه قوامه) وهذا هو الوجه الثاني الذي وعدنا نقله في دفع الاشكال.
أو إشارة إلى: أن مراد الشيخ من نفي مجعولية الجزئية ونحوها هو نفى استقلال الجعل عنها، لا نفي أصل الجعل ولو تبعا لمنشأ انتزاعها، فيتحد حينئذ مراد الشيخ والمصنف (قدهما). لكنه بعيد، لان كلام الشيخ في مسألة ترك الجز سهوا يأبى عن هذا التوجيه، حيث قال هناك: (ان جزئية السورة ليست من الاحكام المجعولة لها شرعا، بل هي ككلية الكل، وإنما المجعول الشرعي وجوب الكل ضرورة أن كلية الكل منتزعة عن دخل اجتماع أمور في غرض كالمعاجين من دون دخل للحكم الشرعي في ذلك، فتشبيه الجزئية بالكلية يدل على إنكار الجعل ولو بنحو التبعية للجزئية ونحوها.
مضافا إلى: أن الحصر المستفاد من النفي والاثبات عدم الجعل للجزئية أصلا، لا استقلالا ولا تبعا.
(1) لعله إشارة إلى: أنه بعد تسليم اعتبار مجعولية الأثر بنفسه وعدم كفاية كونه مجعولا بتبع منشأ انتزاعه نقول: بعدم مانع أيضا من جريان استصحاب الجز والشرط والمانع، ضرورة وأن الأثر الشرعي المترتب على استصحابها هو التكليف النفسي المنتزع عنه الجزئية والشرطية والمانعية، قال (قده) في حاشية الرسائل: (وان أبيت إلا عن عدم كفاية استصحاب الجز والشرط لترتيب الجزئية والشرطية، فالاثر الشرعي المترتب بالاستصحاب هو نفس التكليف المنتزع عنه الشرطية والمانعية، وعدمه، لان للشرط والمانع دخلا وجودا وعدما فيه كذلك، ولا يعتبر في مثل باب الاستصحاب أزيد من كون الشئ ذا دخل في موضوع الأثر الذي أريد ترتيبه عليه باستصحابه وإن لم يكن تمامه، بل كان قيده وبه قوامه) وهذا هو الوجه الثاني الذي وعدنا نقله في دفع الاشكال.
أو إشارة إلى: أن مراد الشيخ من نفي مجعولية الجزئية ونحوها هو نفى استقلال الجعل عنها، لا نفي أصل الجعل ولو تبعا لمنشأ انتزاعها، فيتحد حينئذ مراد الشيخ والمصنف (قدهما). لكنه بعيد، لان كلام الشيخ في مسألة ترك الجز سهوا يأبى عن هذا التوجيه، حيث قال هناك: (ان جزئية السورة ليست من الاحكام المجعولة لها شرعا، بل هي ككلية الكل، وإنما المجعول الشرعي وجوب الكل ضرورة أن كلية الكل منتزعة عن دخل اجتماع أمور في غرض كالمعاجين من دون دخل للحكم الشرعي في ذلك، فتشبيه الجزئية بالكلية يدل على إنكار الجعل ولو بنحو التبعية للجزئية ونحوها.
مضافا إلى: أن الحصر المستفاد من النفي والاثبات عدم الجعل للجزئية أصلا، لا استقلالا ولا تبعا.