____________________
(1) هذه نتيجة القدر المتيقن، يعنى: بعد كون المتيقن من الاخبار هو تنزيل المستصحب بلحاظ آثار نفسه لا مطلق آثاره حتى آثار لوازمه يتضح عدم دلالة تلك الأخبار على لحاظ آثار لوازمه، لما عرفت من توقف دلالتها على ذلك على إطلاقها المنوط بعدم البيان، و المفروض صلاحية القدر المتيقن للبيانية، فلا ينعقد معه إطلاق للاخبار.
والحاصل: أن محذور حجية الأصل المثبت عند المصنف إثباتي، فقوله (فلا دلالة) لا يخلو من تعريض بما أفاده الشيخ (قدهما) من كون المحذور عنده ثبوتيا، قال: (ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشئ، لأنها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقلية والعادية، فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشك هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرف في ماله، لا حكمه بنموه ونبات لحيته، لان هذه غير قابلة لجعل الشارع).
وحاصله: امتناع شمول يد التشريع لغير الآثار الشرعية، فان التنزيل من كل شخص لا بد أن يكون بلحاظ الآثار المتمشية من قبله، و من المعلوم أن الأثر المتمشى من الشارع في مقام التشريع - لا التكوين - هو الأثر الذي تناله يد وضعه ورفعه، وحيث إن مثل نبات اللحية ليس في حيطة تصرف الشارع بما هو شارع، فالدليل - مثل لا تنقض اليقين بالشك - غير ناظر إلى أثر الواسطة من وأما إذا كان للفظ معنى حقيقي ومجازي فلا معنى للتمسك بمقدمات الحكمة لاثبات إرادة كلا المعنيين منه، إذ لا أقل من الشك المندفع بأصالة الحقيقة. وفي المقام حيث إن صدق عنوان (النقض أو رفع اليد) على عدم ترتيب أثر اللازم مجازي قطعا، فلا وجه للتمسك بأصالة الاطلاق في (لا تنقض اليقين بالشك عملا) وعليه فلا موضوع للاطلاق كي يمنع منه بالقدر المتيقن في مقام التخاطب كما عليه الماتن، أو الانصراف كما ادعاه شيخنا المحقق العراقي.
والحاصل: أن محذور حجية الأصل المثبت عند المصنف إثباتي، فقوله (فلا دلالة) لا يخلو من تعريض بما أفاده الشيخ (قدهما) من كون المحذور عنده ثبوتيا، قال: (ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشئ، لأنها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقلية والعادية، فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشك هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرف في ماله، لا حكمه بنموه ونبات لحيته، لان هذه غير قابلة لجعل الشارع).
وحاصله: امتناع شمول يد التشريع لغير الآثار الشرعية، فان التنزيل من كل شخص لا بد أن يكون بلحاظ الآثار المتمشية من قبله، و من المعلوم أن الأثر المتمشى من الشارع في مقام التشريع - لا التكوين - هو الأثر الذي تناله يد وضعه ورفعه، وحيث إن مثل نبات اللحية ليس في حيطة تصرف الشارع بما هو شارع، فالدليل - مثل لا تنقض اليقين بالشك - غير ناظر إلى أثر الواسطة من وأما إذا كان للفظ معنى حقيقي ومجازي فلا معنى للتمسك بمقدمات الحكمة لاثبات إرادة كلا المعنيين منه، إذ لا أقل من الشك المندفع بأصالة الحقيقة. وفي المقام حيث إن صدق عنوان (النقض أو رفع اليد) على عدم ترتيب أثر اللازم مجازي قطعا، فلا وجه للتمسك بأصالة الاطلاق في (لا تنقض اليقين بالشك عملا) وعليه فلا موضوع للاطلاق كي يمنع منه بالقدر المتيقن في مقام التخاطب كما عليه الماتن، أو الانصراف كما ادعاه شيخنا المحقق العراقي.