منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٥٢٩
المختار من أخذه من الاخبار بالحكم الشرعي ببقاء الاحراز السابق من حيث أثره وهو الجري العملي على طبقه، لا من حيث ثبوت الواقع به) وهذا التعريف وإن كان موهما لحجية الأصل المثبت، بدعوى أن اعتبار كون المكلف محرزا للواقع في اللاحق يقتضي كونه متيقنا بلوازمه بقاء. لكنه ممنوع أيضا، إذ ليس مقصوده من اعتبار المحرزية ما يقال في الامارات من اعتبارها وصولا تاما، لصراحة التعريف في أن إبقاء الاحراز إنما هو من حيث أثره أعني الجري العملي، لعدم اليقين بالبقاء حسب الفرض، والمفروض أن موضوع النهي في أخبار الاستصحاب هو نقض اليقين بالشك، ومن المعلوم أن فعلية الحكم تستدعى فعلية موضوعه - - أي اليقين والشك الفعليين - لا إلغاءه، فليس الشك مفروضا كالعدم حتى يكون خطاب (لا تنقض) كدليل اعتبار الامارة دالا على إلغاء احتمال الخلاف.
وأما الثالث فهو مختار شيخنا المحقق العراقي، ومقتضاه حجية الأصل المثبت بدعوى: أن مرجع التعبد بالبقاء في استصحاب الموضوع إلى التوسعة الصورية للمتيقن من حيث موضوعيته للأثر بلحاظ مطلق الأعمال المترتبة عليه ولو بواسطة أثر عقلي أو عادي، فالمهم انتهاء التعبد إلى العمل ولو بوسائط عديدة. لكنه ممنوع بانصراف التنزيل إلى تطبيق القضايا الشرعية وتوسعة موضوعاتها. ومعه لا يشمل التنزيل لغيرها من القضايا العقلية والعادية.
والمتحصل: أنه لا وجه لاعتبار مثبتات الاستصحاب على شئ من الاحتمالات المتطرقة في (لا تنقض) وان اختلفت في كون المحذور ثبوتيا أو إثباتيا.
وعلى فرض تمامية المقتضى لاعتبار الأصل المثبت، فقد ادعى الفصول تبعا للشيخ الكبير عدم حجيته، لتعارض الأصل في الثابت و المثبت، كما إذا استصحب عدم وجود الحائل على البشرة فتوضأ وصلى، فان مقتضاه صحة وضوئه وصلاته لان لازم عدم الحائل هو وصول الماء إلى البشرة. وفي قباله استصحاب عدم