____________________
آنفا أن التعبد ب آثار نفس المتيقن انما هو لتيقنه في مقام التخاطب، وضمائر (منه لنفسه، آثاره، أحكامه) راجعة إلى الموصول.
(1) أي: للاخبار. وجه عدم دلالتها على تنزيل المستصحب مع لوازمه أو تنزيله بلحاظ مطلق آثاره ولو مع الواسطة - حتى يكون الاستصحاب المثبت حجة بلحاظ هذين الوجهين اللذين تقدما في المقام الأول أعني به مرحلة الثبوت - هو ما مر من وجود القدر المتيقن المانع عن انعقاد الاطلاق للاخبار.
(2) يعني: لا صراحة كما هو واضح، ولا ظهورا إطلاقيا، لما عرفت من وجود القدر المتيقن التخاطبي.
(3) أي: تنزيل ما كان على يقين منه وهو المتيقن مع لوازمه التي لا تكون متيقنة سابقا ولم يكن المكلف على يقين منها. وبهذا أشار إلى أمرين: أحدهما منع الاحتمال الأول وهو تنزيل المتيقن مع لوازمه. وثانيهما: تعيين اللوازم التي تكون محل البحث في الأصل المثبت، و هي ما تترتب على المستصحب بقاء فقط. وقد تقدم توضيحه في الامر الثاني في توضيح قوله: (والتحقيق أن الاخبار.).
(4) أي: متيقنة سابقا، إذ لو كانت كذلك لجرى الاستصحاب في نفسها، لاجتماع ركني الاستصحاب من اليقين والشك فيها.
(5) أي: اللوازم التي ليس المكلف على يقين منها محل ثمرة الخلاف في الأصل المثبت، دون مطلق اللوازم ولو كانت مترتبة على الحدوث والبقاء، لما عرفت من أنها بنفسها كملزوماتها مورد الاستصحاب، فهنا استصحابان.
(6) معطوف على (تنزيله) يعني: ولا دلالة للاخبار على تنزيل المستصحب مع لوازمه بحيث تكون نفس اللوازم أيضا موردا للاستصحاب، ولا على تنزيل المستصحب بلحاظ مطلق آثاره ولو مع الواسطة، إذ لو كانت للاخبار دلالة على التنزيل بأحد هذين الوجهين كان الاستصحاب المثبت حجة. لكن تسميته بالأصل
(1) أي: للاخبار. وجه عدم دلالتها على تنزيل المستصحب مع لوازمه أو تنزيله بلحاظ مطلق آثاره ولو مع الواسطة - حتى يكون الاستصحاب المثبت حجة بلحاظ هذين الوجهين اللذين تقدما في المقام الأول أعني به مرحلة الثبوت - هو ما مر من وجود القدر المتيقن المانع عن انعقاد الاطلاق للاخبار.
(2) يعني: لا صراحة كما هو واضح، ولا ظهورا إطلاقيا، لما عرفت من وجود القدر المتيقن التخاطبي.
(3) أي: تنزيل ما كان على يقين منه وهو المتيقن مع لوازمه التي لا تكون متيقنة سابقا ولم يكن المكلف على يقين منها. وبهذا أشار إلى أمرين: أحدهما منع الاحتمال الأول وهو تنزيل المتيقن مع لوازمه. وثانيهما: تعيين اللوازم التي تكون محل البحث في الأصل المثبت، و هي ما تترتب على المستصحب بقاء فقط. وقد تقدم توضيحه في الامر الثاني في توضيح قوله: (والتحقيق أن الاخبار.).
(4) أي: متيقنة سابقا، إذ لو كانت كذلك لجرى الاستصحاب في نفسها، لاجتماع ركني الاستصحاب من اليقين والشك فيها.
(5) أي: اللوازم التي ليس المكلف على يقين منها محل ثمرة الخلاف في الأصل المثبت، دون مطلق اللوازم ولو كانت مترتبة على الحدوث والبقاء، لما عرفت من أنها بنفسها كملزوماتها مورد الاستصحاب، فهنا استصحابان.
(6) معطوف على (تنزيله) يعني: ولا دلالة للاخبار على تنزيل المستصحب مع لوازمه بحيث تكون نفس اللوازم أيضا موردا للاستصحاب، ولا على تنزيل المستصحب بلحاظ مطلق آثاره ولو مع الواسطة، إذ لو كانت للاخبار دلالة على التنزيل بأحد هذين الوجهين كان الاستصحاب المثبت حجة. لكن تسميته بالأصل