منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٥٢٨
عليه باستصحابه كما لا يخفى. [1]
____________________
المتعلق بها.
[١] هذا كله بناء على كون مفاد (لا تنقص) إنشاء حكم ظاهري مماثل كما عليه الشيخ الأعظم والمصنف (قدهما). وكذا الحال بناء على كونه (وجوب الالتزام بالمتيقن والبناء على أحد طرفي الشك على أنه هو الواقع) كما يظهر من بعض كلمات المحقق النائيني (قده) أو كونه (اعتبار بقاء اليقين السابق في اللاحق من حيث المحرزية) كما يظهر من تعريفه للاستصحاب. أو كونه (وجوب المعاملة مع اليقين أو المتيقن السابق معاملة بقائه من حيث الجري العملي على طبقة) كما هو ظاهر شيخنا المحقق العراقي (قده).
أما الأول فهو مختاره في مباحث القطع من (أن المجعول في الأصول المحرزة هو الجهة الثانية من المرتبة الرابعة من مراتب القطع أعني البناء على وجوده وعقد القلب عليه المقابل للجحود المجتمع مع اليقين) وظاهر هذا الكلام وإن كان مقتضيا لاعتبار الأصل المثبت، لان الالتزام بشئ واقعا يقتضي الالتزام بلوازمه، فيكون التعبد به مستلزما للتعبد بلوازمه. إلا أنه ممنوع، إذ لو ثبت الملزوم واقعا لزم الالتزام به وبلوازمه، لكن المفروض اقتصار التعبد الاستصحابي على مورده - وهو نفس الملزوم - دون لوازمه، ولا بد من الالتزام به بهذا المقدار، وأما آثار لوازمه غير المتيقنة سابقا فهي خارجة عن مورد التعبد.
لكن استفادة وجوب الالتزام القلبي من خطاب (لا تنقص) ممنوعة، لما أفاده المحقق الأصفهاني (قده): من استحالة الالتزام الجدي بالواقع مع فرض الشك فيه، والمفروض أنه لا جعل للحكم المماثل حتى يكون الالتزام به حقيقة التزاما بالواقع عنوانا. وأما الالتزام بالواقع بناء فهو لكونه تشريعا محرما لا معنى لتعلق الامر به، لامتناع الالتزام بشئ على أنه من الدين مع عدم إحرازه.
وأما الثاني فهو مقتضى تعريفه الاستصحاب بقوله: (فالأحسن تعريفه على