____________________
الاستصحاب، لتعلق اليقين والشك به كملزومه.
الثالث: أن شرط التمسك بإطلاق الدليل أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، إذ الاطلاق منوط بعدم البيان، ومن المعلوم أنه صالح للبيانية كما ثبت في محله، فلا ينعقد معه إطلاق الدليل.
إذا عرفت هذا فاعلم: أنه لا مجال لاستظهار الاحتمالين الأخيرين، لأن جواز الاخذ بهما منوط بإطلاق دليل التنزيل حتى يكون ناظرا إلى التعبد بالملزوم واللوازم معا كما هو مقتضى الاحتمال الثاني، أو إلى لحاظ مطلق الأثر ولو كان أثر الواسطة كما هو مقتضى الاحتمال الثالث. وقد عرفت توقف الاطلاق على عدم البيان الذي ينتقض بالقدر المتيقن التخاطبي، لصلاحيته للبيانية. وهذا موجود فيما نحن فيه لان المتيقن من (لا تنقض اليقين بالشك) بعد وضوح طريقية اليقين وعدم موضوعيته هو عدم نقض ما تعلق به اليقين أعني به نفس الملزوم كحياة الغائب دون لوازمه المترتبة على بقائه كنبات اللحية، إذ ليست نفس اللوازم متعلقة لليقين حتى يجري فيها الاستصحاب كي يثبت به آثارها الشرعية. كما أن مطلق الآثار الشرعية ولو مع الواسطة ليس ملحوظا في استصحاب الملزوم حتى يترتب باستصحابه تلك الآثار، لتوقف هذا اللحاظ على الاطلاق الذي عرفت عدم تماميته، لوجود القدر المتيقن.
فالنتيجة: قصور أخبار الاستصحاب عن إثبات حجية الأصل المثبت، وأن المتعين من الاحتمالات الثلاثة المذكورة فيها هو الاحتمال الأول الذي مقتضاه عدم اعتبار الاستصحاب المثبت.
(1) أي: بالمتيقن، لان اليقين طريق إليه بالخصوص، فان اليقين بالحياة لم يتعلق بلازمها كالنبات، والاستصحاب لا يجري إلا فيما تعلق به اليقين وهو الحياة، فلا بد أن يكون التعبد بأثر نفس المتيقن أيضا، لأنه المتيقن والمشكوك دون غيره.
(2) متعلق ب (التعبد) و (من آثاره) بيان ل (ما) الموصول، وقد عرفت
الثالث: أن شرط التمسك بإطلاق الدليل أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، إذ الاطلاق منوط بعدم البيان، ومن المعلوم أنه صالح للبيانية كما ثبت في محله، فلا ينعقد معه إطلاق الدليل.
إذا عرفت هذا فاعلم: أنه لا مجال لاستظهار الاحتمالين الأخيرين، لأن جواز الاخذ بهما منوط بإطلاق دليل التنزيل حتى يكون ناظرا إلى التعبد بالملزوم واللوازم معا كما هو مقتضى الاحتمال الثاني، أو إلى لحاظ مطلق الأثر ولو كان أثر الواسطة كما هو مقتضى الاحتمال الثالث. وقد عرفت توقف الاطلاق على عدم البيان الذي ينتقض بالقدر المتيقن التخاطبي، لصلاحيته للبيانية. وهذا موجود فيما نحن فيه لان المتيقن من (لا تنقض اليقين بالشك) بعد وضوح طريقية اليقين وعدم موضوعيته هو عدم نقض ما تعلق به اليقين أعني به نفس الملزوم كحياة الغائب دون لوازمه المترتبة على بقائه كنبات اللحية، إذ ليست نفس اللوازم متعلقة لليقين حتى يجري فيها الاستصحاب كي يثبت به آثارها الشرعية. كما أن مطلق الآثار الشرعية ولو مع الواسطة ليس ملحوظا في استصحاب الملزوم حتى يترتب باستصحابه تلك الآثار، لتوقف هذا اللحاظ على الاطلاق الذي عرفت عدم تماميته، لوجود القدر المتيقن.
فالنتيجة: قصور أخبار الاستصحاب عن إثبات حجية الأصل المثبت، وأن المتعين من الاحتمالات الثلاثة المذكورة فيها هو الاحتمال الأول الذي مقتضاه عدم اعتبار الاستصحاب المثبت.
(1) أي: بالمتيقن، لان اليقين طريق إليه بالخصوص، فان اليقين بالحياة لم يتعلق بلازمها كالنبات، والاستصحاب لا يجري إلا فيما تعلق به اليقين وهو الحياة، فلا بد أن يكون التعبد بأثر نفس المتيقن أيضا، لأنه المتيقن والمشكوك دون غيره.
(2) متعلق ب (التعبد) و (من آثاره) بيان ل (ما) الموصول، وقد عرفت