____________________
أول الامر، هذا.
ووجه تعريض كلام الماتن به هو: دعوى إمكان شمول (لا تنقض) لاثر الواسطة كاستحباب خضاب اللحية وإن لم يصلح لاثبات نفس الواسطة أعني نبات اللحية، لعدم كونه مجعولا تشريعيا. وعليه فللشارع في استصحاب حياة زيد جعل مطلق ما يترتب عليها من الآثار الشرعية أعم من كونه بلا واسطة أم معها. إذ المفروض مجعولية كل أثر يترتب على المستصحب سواء ترتب عليه بلا واسطة أم معها.
لكن هذا الاطلاق الممكن تحققه غير متحقق، لما عرفت من وجود القدر المتيقن التخاطبي المانع من الطلاق، هذا.
(1) يعنى: لا بالصراحة كما هو واضح، ولا بالاطلاق، لما عرف من عدم تحققه مع وجود القدر المتيقن. ويمكن أن يراد بقوله: (أصلا) كلا اللحاظين:
تنزيل المستصحب مع لوازمه، وتنزيله بلحاظ آثاره مطلقا ولو مع الواسطة.
وضمير (لحاظها) راجع إلى (آثار).
(2) يعنى: كلحاظ لوازم المستصحب، فكما لا تترتب آثار نفس المستصحب إلا بلحاظ المستصحب والتعبد به، كذلك لا تترتب آثار لوازم المستصحب إلا بلحاظها والتعبد بتلك اللوازم، والمفروض أنه قد ثبت عدم دلالة الاخبار على هذا اللحاظ والتعبد، فلا وجه لترتيبها. وقوله (بوجه) يراد به أحد الاحتمالين من تنزيل المستصحب مع لوازمه أو تنزيله بلحاظ مطلق آثاره. وغرضه أن ترتيب آثار لوازم المستصحب على استصحابه منوط بدلالة الدليل في مقام الاثبات على لحاظها، وبدون دلالته عليه لا يترتب شئ من آثار لوازم المستصحب بمجرد استصحابه.
وضمير (ترتيبها) راجع إلى (آثار) وضميرا (عليه، باستصحابه) راجعان إلى المستصحب المستفاد من قوله: (ما كان على يقين منه).
فتلخص من جميع ما تقدم عدم حجية الأصل المثبت عند المصنف (قده) لكن قد استثنى من هذه الكلية موارد ثلاثة يأتي التعرض لها عند شرح المتن
ووجه تعريض كلام الماتن به هو: دعوى إمكان شمول (لا تنقض) لاثر الواسطة كاستحباب خضاب اللحية وإن لم يصلح لاثبات نفس الواسطة أعني نبات اللحية، لعدم كونه مجعولا تشريعيا. وعليه فللشارع في استصحاب حياة زيد جعل مطلق ما يترتب عليها من الآثار الشرعية أعم من كونه بلا واسطة أم معها. إذ المفروض مجعولية كل أثر يترتب على المستصحب سواء ترتب عليه بلا واسطة أم معها.
لكن هذا الاطلاق الممكن تحققه غير متحقق، لما عرفت من وجود القدر المتيقن التخاطبي المانع من الطلاق، هذا.
(1) يعنى: لا بالصراحة كما هو واضح، ولا بالاطلاق، لما عرف من عدم تحققه مع وجود القدر المتيقن. ويمكن أن يراد بقوله: (أصلا) كلا اللحاظين:
تنزيل المستصحب مع لوازمه، وتنزيله بلحاظ آثاره مطلقا ولو مع الواسطة.
وضمير (لحاظها) راجع إلى (آثار).
(2) يعنى: كلحاظ لوازم المستصحب، فكما لا تترتب آثار نفس المستصحب إلا بلحاظ المستصحب والتعبد به، كذلك لا تترتب آثار لوازم المستصحب إلا بلحاظها والتعبد بتلك اللوازم، والمفروض أنه قد ثبت عدم دلالة الاخبار على هذا اللحاظ والتعبد، فلا وجه لترتيبها. وقوله (بوجه) يراد به أحد الاحتمالين من تنزيل المستصحب مع لوازمه أو تنزيله بلحاظ مطلق آثاره. وغرضه أن ترتيب آثار لوازم المستصحب على استصحابه منوط بدلالة الدليل في مقام الاثبات على لحاظها، وبدون دلالته عليه لا يترتب شئ من آثار لوازم المستصحب بمجرد استصحابه.
وضمير (ترتيبها) راجع إلى (آثار) وضميرا (عليه، باستصحابه) راجعان إلى المستصحب المستفاد من قوله: (ما كان على يقين منه).
فتلخص من جميع ما تقدم عدم حجية الأصل المثبت عند المصنف (قده) لكن قد استثنى من هذه الكلية موارد ثلاثة يأتي التعرض لها عند شرح المتن