منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٥٣٠
الغسل المتيقن قبل الوضوء، ومقتضاه بطلانالوضوء، ويسقط الاستصحابان بالتعارض، فلا جدوى في حجية الأصل المثبت.
وأجاب الشيخ الأعظم (قده) عنه بأن الاستصحاب إما أن يكون حجة بالاخبار أو من باب الظن النوعي، فعلى الأول يكون الأصل المثبت حاكما على أصالة عدم الثابت، إذ مع فرض حجية استصحاب عدم الحائل في لازمه العادي والعقلي يكون نفس التعبد بعدم الحائل تعبدا بوصول الماء إلى البشرة، ولا مجال حينئذ لأصالة عدم تحقق الغسل، لانتفاء الشك فيه بمجرد التعبد بالملزوم.
وعلى الثاني فلازم فرض التعارض حصول وصفين وجدانيين متنافيين، وهو محال، ضرورة أن الظن بالملزوم مستلزم للظن بلازمه واقعا واعتقادا، ولو فرض اجتماع أركان الاستصحاب في جانب الثابت كان معناه الظن بعدم وصول الماء إلى البشرة، ومن المعلوم استحالة اجتماع ظن المكلف بوصول الماء إليها الناشئ من استصحاب عدم الحائل مع الظن بعدم وصوله إليها الذي يقتضيه أصالة عدم وصوله. وعليه فلا وجه للمعارضة المدعاة أصلا.
نعم قد يتصور تعارض الأصلين بناء على استناد حجية الأصل المثبت إلى أن أثر الأثر أثر، وهذا ما أفاده المحقق الميرزا الآشتياني (قده) ووافقه بعض أعاظم العصر على ما في تقرير بحثه الشريف ومحصله: أنه - بناء على اقتضاء التعبد بالملزوم لترتب جميع آثاره الشرعية حتى الآثار مع الواسطة - تصير آثار الواسطة آثارا لنفس الملزوم، وان لم يثبت نفس اللازم بهذا التعبد، لعدم تعلق اليقين و الشك به، وحينئذ فالأصل في الملزوم كأصالة عدم الحاجب يقتضي الحكم بصحة الوضوءوالصلاة، والأصل في نفس الواسطة أي اللازم كأصالة عدم تحقق الغسل يقتضي عدم ترتب الآثار الشرعية على صب الماء على أعضاء الوضوء، فيقع التعارض بينه وبين الاستصحاب الجاري في الملزوم.