____________________
(1) الظاهر أنه تعليل لترتيب أثر الواسطة الخفية والجلية على المستصحب، بتقريب: أن النهي عن نقض اليقين بالشك كما يشمل أثر المستصحب بلا واسطة أصلا، كذلك يشمل أثره بلا واسطة عرفا وإن كان هناك واسطة حقيقة كنجاسة أحد التلاقيين مع رطوبة أحدهما، فان العرف يرى النجاسة من آثار الملاقاة مع الرطوبة، وإن كانت هي بالدقة من آثار سراية شئ من أجزأ المتنجس إلى ملاقيه، لكن المتبع في باب الاستصحاب هو النظر العرفي دون الدقي.
وعليه ففي كل مورد يكون أثر الواسطة بنظر العرف أثرا للمستصحب يشمله إطلاق (لا تنقض اليقين بالشك) الثابت بمقدمات الحكمة، فهذا الدليل بنفسه يثبت أثر الواسطة باستصحاب ذيها، وخفأ الواسطة وجلاؤها لزوما أو ملازمة للمستصحب منا شئ لكون أثر الواسطة أثرا له حتى يصح شمول (لا تنقض) له.
(2) أي: أثر الواسطة الجلية أو هي مع الخفية.
وعليه ففي كل مورد يكون أثر الواسطة بنظر العرف أثرا للمستصحب يشمله إطلاق (لا تنقض اليقين بالشك) الثابت بمقدمات الحكمة، فهذا الدليل بنفسه يثبت أثر الواسطة باستصحاب ذيها، وخفأ الواسطة وجلاؤها لزوما أو ملازمة للمستصحب منا شئ لكون أثر الواسطة أثرا له حتى يصح شمول (لا تنقض) له.
(2) أي: أثر الواسطة الجلية أو هي مع الخفية.