والتحقيق (2) أن الاخبار إنما تدل على التعبد
____________________
هذين النحوين ترتب على المستصحب آثار لوازمه كما مر تفصيله، وضمير (آثارها) راجع إلى (الواسطة).
(1) هذا متفرع على هذين الاحتمالين اللذين أشار إليهما بقوله: (بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه. إلخ) ضرورة أن لازمهما ترتب أحكام الواسطة باستصحاب ذيها كما مر تفصيله آنفا. وضمير (فإنه) للشأن)، وضمير (باستصحابه) راجع إلى الشئ، و (ما) الموصول فاعل (يترتب) وضمير (بوساطتها) راجع إلى (الواسطة) يعني: فإنه يترتب بسبب استصحاب الشئ أحكامه الثابتة له بوساطة الواسطة العقلية أو العادية. هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لحال الثبوت وبيان الوجوه المحتملة في أخبار الاستصحاب. وأما المقام الثاني فسيأتي.
(2) هذا شروع في المقام الثاني وهو بيان أحد المعاني المذكورة بحيث يكون هو المدار في مقام الاستدلال، وإجماله: تعين الاحتمال الأول، وهو كون التنزيل بلحاظ أثر نفس المتيقن بلا واسطة. وتفصيله منوط ببيان أمور:
الأول: أنه قد تقدم كون مفاد (لا تنقض) جعل حكم مماثل للمستصحب أو لحكمه، لا جعل حكم لغير المستصحب من اللوازم العقلية و العادية، وذلك لان اليقين في باب الاستصحاب طريقي، فالتعبد الاستصحابي لا بد أن يتعلق بما تعلق به اليقين، فإذا كانت الحياة مثلا متيقنة سابقا، وشك في بقائها كان مورد التعبد لا محالة نفس الحياة، لان اليقين تعلق بها لا بغيرها من لوازمها.
فالنتيجة: أنه لا يترتب على استصحاب الحياة إلا أحكام نفسها، دون آثار لوازمها التي لم يتعلق بها يقين وشك.
الثاني: أن لوازم المستصحب على قسمين: أحدهما: أن تكون لازمة له حدوثا وبقاء كضوء الشمس، والاخر: أن تكون لازمة له بقاء فقط كنبات اللحية، ومحل الكلام هو القسم الثاني، إذ لا أثر للقسم الأول بعد كونه بنفسه مجرى
(1) هذا متفرع على هذين الاحتمالين اللذين أشار إليهما بقوله: (بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه. إلخ) ضرورة أن لازمهما ترتب أحكام الواسطة باستصحاب ذيها كما مر تفصيله آنفا. وضمير (فإنه) للشأن)، وضمير (باستصحابه) راجع إلى الشئ، و (ما) الموصول فاعل (يترتب) وضمير (بوساطتها) راجع إلى (الواسطة) يعني: فإنه يترتب بسبب استصحاب الشئ أحكامه الثابتة له بوساطة الواسطة العقلية أو العادية. هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لحال الثبوت وبيان الوجوه المحتملة في أخبار الاستصحاب. وأما المقام الثاني فسيأتي.
(2) هذا شروع في المقام الثاني وهو بيان أحد المعاني المذكورة بحيث يكون هو المدار في مقام الاستدلال، وإجماله: تعين الاحتمال الأول، وهو كون التنزيل بلحاظ أثر نفس المتيقن بلا واسطة. وتفصيله منوط ببيان أمور:
الأول: أنه قد تقدم كون مفاد (لا تنقض) جعل حكم مماثل للمستصحب أو لحكمه، لا جعل حكم لغير المستصحب من اللوازم العقلية و العادية، وذلك لان اليقين في باب الاستصحاب طريقي، فالتعبد الاستصحابي لا بد أن يتعلق بما تعلق به اليقين، فإذا كانت الحياة مثلا متيقنة سابقا، وشك في بقائها كان مورد التعبد لا محالة نفس الحياة، لان اليقين تعلق بها لا بغيرها من لوازمها.
فالنتيجة: أنه لا يترتب على استصحاب الحياة إلا أحكام نفسها، دون آثار لوازمها التي لم يتعلق بها يقين وشك.
الثاني: أن لوازم المستصحب على قسمين: أحدهما: أن تكون لازمة له حدوثا وبقاء كضوء الشمس، والاخر: أن تكون لازمة له بقاء فقط كنبات اللحية، ومحل الكلام هو القسم الثاني، إذ لا أثر للقسم الأول بعد كونه بنفسه مجرى